خالد يوسف: تغول من السلطة القضائية على التشريعية و المندوب السامي سيتحكم في التشريع

أبو حامد: الرأي استشاري .. وأبو شقة: المجلس سيد قراره .. و حسب الله: لا اجتهاد مع نص دستوري

عبد العال: نقدر قضاة مصر والمادة تطهر كل التشريعات من العوار الدستوري


شهدت جلسة مجلس النواب أمس مناقشات ساخنة حول المادة 178 من اللائحة، والتي تلزم مجلس النواب بإرسال المشروعات بقوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها، انتهت بتعديل وضع مدة زمنية غير إلزامية على مجلس الدولة لرد المشروع لمجلس النواب.

و تنص المادة على الآتي .. "يرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من هذه اللائحة، بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها على أن يقوم مجلس الدولة بذلك في أسرع وقت، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة".
وقال النائب محمد صلاح عبد البديع، إن المادة 178 تتضمن سحب اختصاص أصيل لمجلس النواب، واللجنة التشريعية منوط بها المراجعة و الصياغة .
وأبدى المهندس خالد يوسف عضو مجلس النواب، اعتراضه على تفسير المادة رقم 178 من مشروع اللائحة الجديدة للبرلمان والخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة بعد مناقشتها بالبرلمان، حيث فسرها البعض بأنه يجب إرسال جميع مشروعات القوانين على مجلس الدولة.
وقال يوسف : "زى ما الريس بيستخدم مصطلحات كبيرة وتحدث عن الضوابط الدستورية والدور التاريخي للمجلس سأستخدم نفس المصطلحات، وأود أن أوضح أنني ومعي أكثر من 30 عضوا من لجنة الخمسين، وقعنا على مذكرة نؤكد فيها أن المادة 190 من الدستور المقصود بها إحالة مشروعات القوانين المقدمة من جانب الحكومة إلى مجلس الدولة وليس المقترحة من 1/10 النواب".
وأضاف النائب أن هذه الشهادة أسجلها في مضابط المجلس للتاريخ حتى نبرئ لجنة الخمسين من سحب الاختصاص الأصيل من المجلس ومنحها لمجلس الدولة، فلدينا اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان وهى المنوط بها المراجعة والصياغة لأنها صاحبة الحق الأصيل في ذلك".
وتابع: "هتبقوا إنتوا اللى عملتوا السابقة التاريخية اللي هيركب عليها المجلس العمر كله، وافتكروا اللي بقوله كويس أوى ولو وافقتوا إنها تروح مجلس الدولة فمشروعات القوانين من الحكومة لن تذهب مجلس الدولة إلا بعد مناقشتها هنا، وستكون مخالفة غير مسبوقة، وأود أن أنبه المجلس أن حتى مشروعات قوانين الحكومة يجب أن تعرض أولا على مجلس الدولة ثم البرلمان والعكس سيسمح للمندوب السامي بمجلس الدولة أن يقرر ما شاء وأنا أرفض ذلك".

و قال النائب هشام مجدي، إنه بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور من محاضر لجنة الخمسين المعنية بوضع دستور 2014، للوقوف على نية المشرع الدستوري آنذاك، فتؤكد أنه يقصد مشروعات القوانين المقدمة من قبل الحكومة، وليس البرلمان استنادًا إلى مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور في المادة (5)، فإذا أصبحت إلزامية العرض من مجلس النواب على مجلس الدولة، تعد انتقاصًا وافتئاتًا وتدخلاً من السلطة القضائية في أعمال وشئون السلطة التشريعية .
وأضاف "مجدي" هكذا يصبح البرلمان من ناحية الواقع العملي عديم الجدوى والفائدة، وقبول هذا الأمر يعنى أيضا افتئاتًا من مجلس الدولة على سلطة المحكمة الدستورية العليا، لأننا إذا ما اتفقنا على أن الألفاظ تغير المعنى والمضمون، ومن ثم فعند التصويت على مشروع قانون مادة مادة، يقوم مجلس النواب بالتعديل حذفًا وإضافة، وقد تُحذف كلمة كذا لأنها غير واضحة والأفضل منها كلمة كذا لأنها أدق، ثم يُرسل ما انتهى إليه رأى مجلس النواب إلى مجلس الدولة ليغير ما يراه في الألفاظ.
وتابع: إذن، لم يعد لمجلس النواب أي دور تشريعي، وهذا ما يسلب البرلمان حقه الأصيل كسلطة تشريعية جاءت لتصيغ القوانين على النحو الذي يعبر عن إرادة الشعب الذي انتخب بدوره هذا المجلس، فالبرلمان يستمد سلطته من إرادة الشعب التي عبرت عنها المادة (4) من الدستور، إذا أن نواب المجلس هم الممثلين الحقيقيين والشرعيين للشعب.
وأردف أنه بالإضافة إلى ما سبق، نعلم جميعًا أن المحكمة الدستورية العليا تتولى الرقابة على دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان، فالقول بوجوب عرض الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب – ومنها لائحته الداخلية – على مجلس الدولة لمراجعتها وضبط صياغتها مؤداه أنه أصبح لدينا نوعين من الرقابة على التشريعات، رقابة لاحقة تتمثل في المحكمة الدستورية، ورقابة سابقة تتمثل في مجلس الدولة، وهذا ما يعد إخلالاً بنصوص الدستور وأحكامه وتعدى واغتصاب لاختصاص أصيل للمحكمة الدستورية العليا، التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين وتضمن عدم مخالفتها للدستور .
وأشار النائب إلى أنه اتساقاً مع النقطة السابقة، يصبح منطقيا أن يكون مجلس النواب ملزم بما سينتهي إليه رأى مجلس الدولة إذا كان النص يخاطب المجلس، وإلا ما الجدوى من العرض عليه إذا لم يلتزم بذلك؟ فنصبح إزاء عملية تهدف إلى إضاعة وقت المجلسين معًا .
وعلق النائب بهاء أبو شقة، رئيس ومقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة، على خلاف الأعضاء حول المادة 178 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، قائلا: "نحن أمام نص دستوري، وعبارات النص واضحة وظاهرة وجلية ولا تحتمل أو تحتاج إلى أي لبس أو تفسير، لأنه لا غموض فيه".
وتابع "أبو شقة" : المادة 190 بالدستور تنص على صياغة مجلس الدولة لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، فالنص هنا ورد بصيغة عامة والنص عندما يكون عاما لابد أن يفسر على عموميته، وهذه المسائل من المستقر عليها فقها وقضاءً في قواعد التفسير، الأمر الآخر أننا إذا كنا نجابه بين أحد أمرين، أمر قد يرتب ويترتب عليه.
واستطرد أن كافة القوانين التي تصدر من البرلمان وتكون فيها شبهة عدم الدستورية، فالأولى أن نلجأ لطريقة آمنة، بالرجوع إلى مجلس الدولة حتى نحصن القوانين التي يصدرها البرلمان من عدم الدستورية، حتى لا نكون أمام فوضى.
و من جانبه قال النائب صلاح حسب الله، إنه لا اجتهاد مع النص و نحن أمام نص دستوري، و نحن أيضا سلطة لا تعادى أي سلطة مع وضع موعد ملزم للمناقشة للعرض على المجلس، والأمر لا يوجد به تغول .
وقال النائب محمد أبو حامد، إنه من الواضح أن فلسفة من يريدون حذف نص المادة رقم 178 من مشروع اللائحة مبنية على أساس أن هناك صراعا بين السلطات، مضيفا "وهذا غير صحيح والقول بأن السلطة القضائية متربصة بالبرلمان غير صحيح واتهام غير مبرر"، مطالبا بحذف كلمة النائب خالد يوسف التي قال فيها "المندوب السامي لمجلس الدولة"، واعتبره تشبيها لمجلس الدولة بالمحتل وأن هذا لا يصح، وهو ما وافق عليه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
وأوضح "أبو حامد" أن فرنسا من أكبر الدول التي تطبق مبدأ الفصل بين السلطات ولها تاريخ برلماني طويل، وبالرغم من ذلك لديها نص بضرورة وجوب مراجعة القوانين من المجلس الاستشاري ولم يقل أحدا هناك أي اعتداء على السلطة التشريعية، قائلا "فما الحال والرأي عندنا استشاري".
وأشار إلى أن الأمر الآخر هو أن القاعدة القانونية تنفصل عن واضعها، قائلا "وبناءا عليه لا يصح أن يقول عضو لجنة إعداد الدستور كنا نقصد وهو لا يحمل تفويضا من زملائه بلجنة إعداد الدستور حتى يتحدث باسمهم".
من جانبه طالب النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بإحالة نص المادة 190 من الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا، في إطار التعاون بين السلطات، وذلك للفصل في أمر إرسال مجلس النواب مشروعات القوانين التي يعدها إلى مجلس الدولة، خاصة وأن إرسال البرلمان لمشروعات القوانين التي يعدها إلى مجلس الدولة يُعدّ سطوًا على السلطة التشريعية، إذ إن صلاحيات المجلس ستكون معلقة.
وقال "عابد" إن المجلس سيد القرار في لائحته الداخلية، وعلينا أن نبدأ بعدم إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
واعترض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على صياغة المادة 178 من مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، والخاصة بمجلس الدولة، قائلاً: "الواضح أن لفظ مجلس الدولة مكرر أكثر من 3 مرات، عاملين نغمة لمجلس الدولة".
وفي نهاية المناقشات رفض المجلس حذف المادة، وطالب النواب بتحديد مدة زمنية لعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة والانتهاء منها.
فيما أوضح الدكتور على عبد العال أنه من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن القاعدة الإلزامية فيها شبهة عدم دستورية، وبالتالي لا يجوز إلزام هيئة قضائية بمدة معينة، والمدة في خلال النص، والموعد الإلزامي غير جائز.
ثم وافق المجلس على أن يرد مجلس الدولة خلال 30 يوما، و قال د.على عبد العال إن الموافقة على هذه المادة طهرت كل التشريعات من العوار الدستوري، مؤكدا تقديره للسلطات القضائية .
وكان البرلمان فى بداية الجلسة وافق على المواد المتعلقة بتعديل الدستور من 141 حتى 144 بناء على طلب أعضاء المجلس، حيث وافق على المادة 141 و التي تنص "لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوافر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة (134) من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز أن يكتفي في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور - شفاهة أو كتابة - إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.
كما وافق المجلس على المادة 142:و التي تنص "يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر في مدى توفر الأحكام المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (134) من هذه اللائحة.
فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية في الطلب قدمت تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية.
ويفصل المجلس في الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدي الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.
ووافق على المادة 143و التي تنص "إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة تقريرا برأيها في مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها.
وتسرى في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (135إلى 140) من هذه اللائحة.
ووافق على المادة 144: و التي تنص على " وفى جميع الأحوال، التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور والمواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه".