4 أسباب تهدد ببطلان قانون السلطة القضائية

محمد زهير

الأحد، 16 أبريل 2017 - 04:20 م

أكد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة أن مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، مخالفة لمواد الدستور.

وأبرز قسم التشريع  المخالفات، وهي عدم عرض المشروع بقانون على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأي كل منها، وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور التي نصت على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها". 

وأوضح القسم، أنه لا يكتفي في هذا المقام بسابقة أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في مشروع سابق مماثل صيغ لنفس الغرض وإنما بمواد مختلفة، مؤكداً على أن المشروع الجديد المعروض على القسم تضمن أحكاماً موضوعية جديدة، لم يرد أياً منها في المشروع السابق، ومن ثم فهو ليس تعديلاً على مشروع سبق أخذ الرأي بشأنه، وإنما هو مشروع جديد مختلفة تماماً عن المشروع السابق، وبالتالي يجب أخذ الرأي بشأنه وإنما كان غير دستوري. 

وقال القسم فى خطابة المقدم للبرلمان إن المشروع بقانون خالف مبدأ الفصل بين السلطات المقرر في المادة 5 من الدستور، والتي نصت على أنه من بين مقومات النظام السياسي مبدأ الفصل بين السلطات والتوزان بينها، موضحًا أن المشروع بقانون يجعل من رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ومن ثم فإنه بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات. 

وأضاف أن المشروع خالف مبدأ استقلال السلطة القضائية، لانه يعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب الأعلى بموجب قانون السلطة القضائية، ويعطيه سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة وهو رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس التأديب بموجب قانون مجلس الدولة، وذلك هو عين التدخل في شئون القضاء تدخلاً ينال من استقلاله، حيث لا يكون الاستقلال تاماً إلا بأن يكون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بج السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية، ومن ثم يكون المشروع المعروض مشوباً بشبهة عدم الدستورية.

وأوضح أن القسم رفض المشروع لأنه لا يمثل أنسب البدائل لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية،لان المشرع لم يستعين بأحكام تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها بالدستور، المتمثلة في إسناد سلطة اختيار رئيس المحكمة للجمعية العامة لها من بين نواب رئيس المحكمة بالاضافة الى انه لم يستعين بما ورد بشأن تعيين النائب العام من أحكام في الدستور، تلك التي أسند سلطة اختياره إلى مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وأسندت سلطة تعيينه لرئيس الجمهورية. 

وشدد القسم على أن الطريقتين سالفتي البيان لا شك في أنهما يمثلان أفضل البدائل لكونهما منصوصا عليهما في الدستور، وقد تصادف قبولاً من كافة الجهات والهيئات القضائية، ومن نحية أخرى تحقق الهدف المبتغى من المشروع وفقاً لما ورد بمذكرته الإيضاحية، حيث لن تختار الجهة القضائية لرئاستها من لا يصلح للمنصب سواء لسبب المرض أو لغير ذلك من الأسباب، باعتبار أنها الأعلم بأحوال أعضائها من غيرها.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة