المستشار علاء الدين سليمان شوقي
المستشار علاء الدين سليمان شوقي


ننفرد بنشر حيثيات سجن ضباط قسم الجيزة لتعذيبهم مواطن

إسلام دياب

الخميس، 20 أبريل 2017 - 05:06 م

تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة، على معاون مباحث ونائب مأمور و4 أمناء شرطة بقسم الجيزة لاتهامهم بتعذيب المحاسب سعد سعيد سعد سالم حتى الموت.

قضت المحكمة حضوريا بالسجن 5 سنوات للنقيب هشام عبد الجواد محمد ربيع معاون مباحث قسم الجيزة والحبس سنة مع الشغل للمقدم شرطة ياسر فاروق فتحي عبد المجيد، نائب المأمور والسجن 3 سنوات لـ 4 أمناء شرطة وهم: وائل عربي أبو المكارم بيومي وأيمن أحمد عبد الحفيظ عياد وهاني فاروق أبو سريع وأشرف عبد النبي محمد، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة، كما أمرت المحكمة بفتح تحقيق عاجل في واقعة عدم توقيع الكشف الطبي علي المجني عليه أثناء تواجده بالنيابة قبل وفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين أحمد بكرى محمد ود. أشرف فايز اللمساوى وبحضور محمد خالد وكيل النيابة، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وسماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة، فإن المحكمة تمهد لقضائها بأن رجال الشرطة هم القائمون على أمن هذا الوطن وحمايته والمحافظة عليه من جرم المجرمين، وهم يمثلون درع الوطن للأمن الداخلي، إذ كانت القوات المسلحة هي درع الوطن للمحافظة عليه من الخارج، فإن رجال الشرطة لهم دور أكبر في المحافظة على الوطن من الداخل، وأعطى لهم القانون من السلطات ما يتيح لهم القيام بأعباء وظيفتهم، ولم يكن هناك نهائيا سواء في الدستور أو القانون ما يبيح تجاوز هذه السلطات، ولا أحد في مصر ينكر الدور الريادي والايجابي الذي قامت به الشرطة والجيش في حماية الوطن خاصة بعد ثورة الثلاثين من يونيو التي أعادت للشعب المصري حقه في الممارسة الديمقراطية إلا أن ذلك يجب أن يكون في إطار مبدأ المشروعية، حيث إن مبدأ المشروعية يعنى خضوع الدولة للقانون في كل صور نشاطها ومختلف التصرفات والأعمال التي تصدر عنها، وذلك بالنسبة لجميع السلطات فيها من تشريعية وتنفيذية وقضائية، فجميع السلطات العامة في الدولة يجب أن تخضع لحكم القانون عند مباشرتها للاختصاصات المخولة لها، وخضوع الإدارة للقانون يعد أيضا أحد عناصر الدولة القانونية، فيجب على الإدارة ألا تتخذ تصرفا قانونيا أو قوم بعمل مادي إلا بمقتضى القانون وتنفيذا لأحكامه.

وأضافت الحيثيات أن من أهم المبادئ التي ينبغي أن يسير رجل الشرطة في إطارها أنه في تعامله مع الجرائم يكون في إطار مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، وحيث إن أصل البراءة مفترض في كل متهم، فقد ولد الإنسان حرا، مطهرا من الخطيئة ودنس المعصية، لم تنزلق قدماه إلى شر، ولم تتصل يده بجور أو بهتان، إلا أننا في هذه الجناية نجد أن رجال الشرطة المتهمين حادوا عن الطريق المستقيم، وعن الضمانات التي وضعها المشرع للمتهم عندما تحوم حوله الشبهات وبدلا من أن تقوم بتلك الضمانات سولت لهم أنفسهم الاستهتار بالمواطنين رغم أن غالبية رجالهم يحفظون الأمن والأمان للمواطنين إلا أن المتهمين سلكوا السلوك المعيب في التعامل مع المجني عليه.

وأكدت المحكمة إنه استقر في عقيدتها واطمأن وجدانها وارتاح ضميرها من إنه الواقعة تتحصل في نشوب خلافات بسبب مشاهدة أحد المباريات تطورت إلى مشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء وإطلاق أعيرة نارية بشارع عمرو بن العاص بين أهلية هذا الشارع مع شارع جمال عبد الناصر بمنطقة المنيب، وتم إبلاغ غرفة عمليات النجدة فانطلقت قوة من الشرطة من بينهم المتهمين بالقضية وتم القبض على 6 أفراد من الطرف الأول من بينهم الضحية سعد سعيد سعد سالم و5 أفراد من الطرف الثاني، وعند انتقال الشرطة انتقلوا للمسكن الذي يقطن به المجني عليه وقاموا بالصعود إلى شقته التي تقع بالطابق الثاني، وقام معاون المباحث بالتعدي عليه بضربه بكعب سلاحه الناري على رأسه فسقط المجني عليه أرضا.

وأورد تقرير الطبيب الشرعي محمد نبيل سليمان والذي أكد بشهادته بالتحقيقات بأن الإصابات الموصوفة بجثمان المجني عليه هي السبب المباشر وراء الوفاة بالإضافة إلى الحالة المرضية الأصلية بالقلب والتي زاد من شدتها الانفعال النفسي والإجهاد الجسدي المصاحب لظروف الواقعة.

وثبت من تقرير اللجنة الثلاثية الطبية الشرعية أن وفاة المجني عليه ذات طبيعة إصابة وتعزى وفاته إلى حالته الإصابة الرضية التكدمية الحيوية الحديثة بمقدم فروه الرأس وبالعين اليمنى بما نشأ عنها وضاعفها من حدوث احتقان شديد وأوذي بالمخ مما أدى لتوقف المراكز العصبية الحيوية بالمخ مما أدى لوفاة المجني عليه.
وأشارت الحيثيات إلى أن الواقعة على الصورة المتقدم قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين وجاء شهادات جميع الشهود وعلى رأسهم عدد من أفراد الشرطة المتواجدين بالمأمورية لتؤكد قيام المتهمين من أفراد الشرطة بضرب المجني عليه بكعب أسلحتهم وبالضرب بأرجلهم في بطنه وبأماكن متفرقة من جسده وبعض العصي التي كانت بحوزتهم، وشهد والد الضحية سعيد سعد سالم البرعي إنه حال تواجده بدورة مياه مسكنه تناهى إلى سمعه صوت فخرج لاستبيان الأمر فأبصر أفراد الشرطة ممسكين بنجله المجني عليه وقام المتهم الأول بدفعه وصفعه وقام المتهمون بالقبض عليه من منزله وجره على الأرض وسحله على السلالم.

وباستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما وجه إليهم من اتهام بجلسة المحاكمة وحضر المدعون بالحق المدني وصمم على الدعوى المدنية وطلب توقيع أقصى عقوبة منضما للنيابة العامة في طلباتها، كما حضر المتهمون وصمم كل منهم على الإنكار والدفاع الحاضر مع المتهمين شرحوا ظروف الدعوى وطلبوا البراءة والحاضرين مع المتهمين دفعوا بانتفاء أركان جريمة الضرب المفضي إلى موت، وبانتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، والدفع بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمين، والدفع بعدم توافر أركان الاتفاق الجنائي والدفع بتناقض أقوال الشهود وعدم معقولية الواقعة وانتفاء الركن المعنوي لجريمة التعذيب محل الاتهام وانتفاء الباعث لدى المتهمين.
وأثبت المحكمة ردا على الدفع بعدم توافر أركان جريمة الضرب المفضي إلى الموت بأن التهمة ثابتة في حق المتهمين ثبوتا قطعيا بما شهد به جميع الشهود.   

وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمين بأنها تطمئن لتوافر القصد الجنائي لدى المتهمين وهذا ما أثبته تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وقالت المحكمة بشأن الدفع بعدم توافر الاتفاق الجنائي إن الاتفاق لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين في الجريمة وإن كل متهم قصد ما يقصد لأخر في إيقاع الجريمة محل القضية.
ومن جميع ما تقدم فقد وقر في وجدان المحكمة على وجه القطع واليقين من إن المتهمين جميعا قبضوا على المجني عليه بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة وعذبوه بالتعذيب البدنية المبينة بتقرير الصفة التشريحية.
وأثبتت المحكمة قيامهم بضرب المجني عليه بأن تعدوا عليه ضربا ركلا وبأيديهم مستخدمين أدوات مختلفة "عصى، مسدس" ولم يقصدوا من ذلك قتلا لكن الضرب أفضى إلى موته، وبصفتهم من مأموري الضب القضائي دخلوا منزل المجني عليه اعتمادا على وظيفتهم بغير الرضي وبدون مراعاة الأحوال المبينة بالقانون.

وأضافت المحكمة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصى" بغير مسوغ من الضرورة المهنية والشخصية، الأمر الذي يتعين معه معاقبتهم بالمادة 304/2أ.ج وبالمواد 128 و236/2 و280 و282/2 من قانون العقوبات.

وحيث أن التهم المسندة إلى كل متهم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فقد انتظمتها خطة إجرامية واحدة ومن ثم تعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة (32 عقوبات).

ومن المقرر طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية إنه إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، لذا طالبت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في واقعة عدم توقيع الكشف الطبي علي المجني عليه أثناء تواجده بالنيابة قبل وفاته، لتقضى المحكمة بحكمها المتقدم.   














 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 

مشاركة