ننشر أسباب رفض مجلس الدولة لقانون الهيئات القضائية
محمد زهير
السبت، 22 أبريل 2017 - 04:03 م
رفص المجلس الخاص بمجلس الدولة تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديدة، وقام إرسال مذكرة بأسباب الرفض إلى مجلس النواب.
وكان مجلس الدولة قد تلقى إخطارًا من مجلس النواب، صباح امس السبت، لأخذ رأيه فى مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إعمالا لنص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وناقش المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارة بمجلس الدولة، إذ يضم شيوخ القضاة فى المجلس، التعديلات الجديدة لمشروع القانون، وقرر رفضها.
وأكدت مصادر مطلعة أن سبب رفض المشروع بقانون انه اهدر مبدأ الفصل بين السلطات وعمد على المساس باستقلال القضاء، وهو مخالف للمادة 5 من الدستور، والتي أكدت على أن يقوم النظام السياسي على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها.واضافت ان المشروع بقانون يخالف مبدأ استقلال السلطة القضائية، التي نصت عليها نصوص المادتين 184 و186 من الدستور، والذى استقر أحكام المحكمة الدستورية العليا في تحديده لمفهوم استقلال السلطة القضائية على أن تنظيم العدالة وإدارتها مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها".
وقالت إن المشروع ليست انسب البدائل لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، لأنه يستطيع الاستعارة بأحكام تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في المادة 192 من الدستور، أو تعيين النائب العام في المادة 189 من الدستور التي أسندت سلطة اختياره لمجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين.
وكان مجلس الدولة قد تلقى إخطارًا من مجلس النواب، صباح امس السبت، لأخذ رأيه فى مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إعمالا لنص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وناقش المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارة بمجلس الدولة، إذ يضم شيوخ القضاة فى المجلس، التعديلات الجديدة لمشروع القانون، وقرر رفضها.
وأكدت مصادر مطلعة أن سبب رفض المشروع بقانون انه اهدر مبدأ الفصل بين السلطات وعمد على المساس باستقلال القضاء، وهو مخالف للمادة 5 من الدستور، والتي أكدت على أن يقوم النظام السياسي على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها.واضافت ان المشروع بقانون يخالف مبدأ استقلال السلطة القضائية، التي نصت عليها نصوص المادتين 184 و186 من الدستور، والذى استقر أحكام المحكمة الدستورية العليا في تحديده لمفهوم استقلال السلطة القضائية على أن تنظيم العدالة وإدارتها مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها".
وقالت إن المشروع ليست انسب البدائل لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، لأنه يستطيع الاستعارة بأحكام تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في المادة 192 من الدستور، أو تعيين النائب العام في المادة 189 من الدستور التي أسندت سلطة اختياره لمجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
بدء فعاليات مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف
«الأرصاد»:طقس اليوم دافئ على القاهرة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا
«البيئة» ترفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية خلال احتفالات أعياد الربيع
مصر مهد الرسالات السماوية.. الرئيس السيسي يهنئ الجالية القبطية في إيطاليا
إقبال على المراجعات النهائية لمناهج الشهادتين الإعدادية والثانوية
التعليم: نتائج امتحانات صفوف النقل والاعدادية مسؤلية المدارس والمديريات
لتعزيز ثقافة الابتكار.. طفرة في منظومة الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعات
انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والاعدادية.. الأربعاء
قبل شم النسيم.. ضبط 20 طن فسيخ ورنجة فاسدة بالقاهرة