جانب من الجلسة
جانب من الجلسة


جنايات دمنهور توقف نظر جناية وتحيلها للدستورية لحضور محام بدون المتهم

فايزة الجنبيهي

الأحد، 14 مايو 2017 - 03:09 م

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة الدكتور مستشار شوقي الصالحي، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار، وشريف عرابين، بوقف نظر الجناية رقم 8390 / 2016 اج دمنهور، والمتهم فيها أشرف محمد محمود. 

يأتي القرار لحين الفصل في مدى دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل والذي بدأ العمل به مؤخرا فيما تضمنه من أحقية المتهم بارتكاب جناية أن ينيب عنه محام للحضور بدلا منه وذلك خلافا لما كان متبعا من قبل، إذ كان القانون يوجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات وقد استحدث المشرع المصري هذين النصين فى غضون الأيام الماضية حيث بدأت المحاكم العمل بموجبه.

وقالت المحكمة إن تلك الجناية والتي تخلف المتهم بها عن المثول أمامها بينما مثل محامية بوكالة خاصة أن هناك عدة أوجه تجعل هذين النصين مشوبان بشبهة عدم الدستورية أولها كما أوردها المستشار أحمد حسام النجار، عضو اليمين بالمحكمة أن هذه التعديلات لم تمس إجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات ولا طرق الطعن على أحكامها كما أنها اقتصرت على تعديل إجراءات نظر الطعن بالنقض فأوجبت على محكمة الطعن التصدي لنظر الموضوع إذا ما انتهت إلى نقض الحكم للأسباب المنوه عنها بتلك التعديلات ولما كان المشرع قد أورد هذين النصين مطلقين من كل قيد فقد شابهما عيوب تشريعية جسيمة لما كشفت من وجود عوار تشريعي ينحدر بهما إلى مرتبة عدم المشروعية لمخالفتهما للمبادئ الدستورية المقررة وعلى رأسها مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات إذ أن المواطنون أمام القانون سواء وهو ما أكد عليه الدستور بالمادة 52 من الدستور الحالي والتي حظرت كافة أشكال التمييز فيما بين الأفراد ذات المركز القانوني لكافة المتهمين بانتهاك أي نص من نصوص قانون العقوبات وأيا كانت مرتبته الإجرامية سواء جنحة أو جناية إنما يتحدد ويتماثل على هذا الأساس وبالتالي فلا يجوز للمشرع أصدر قانون يخل بتلك القاعدة الدستورية سواء بالمنح أو المنع أو التقييد أو الإباحة طالما لم تشمل جميع المتهمين متماثلي المراكز القانونية على النحو السالف البيان.

وطعنت المحكمة بعدم الدستورية للأسباب الآتية وهى، إطلاق النص المطعون عليه فيما إجازة متعلقا بحضور محام نيابة عن المتهم بجناية من دون قيد فرغم جسامة الاتهام والعقوبة فقد أجاز القانون ذلك في كافة أنواع الجرائم الموصوفة بوصف الجناية خلافا لما يشترطه القانون عند نظر محكمة الجنح وهى تتولى الفصل فى القضايا ذات المرتبة الأدنى من حيث درجة التجريم والعقوبة ومن هذه الشاكلة ما جرى عليه نص المادة 463 أ ج فيما تضمنته من وجوب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنح حال اتهامه بارتكاب جنحة السرقة وحال كونه عائدا أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر وبالتالي فان ما كان مقيدا أمام محكمة الجنح صار متاحا أمام محكمة الجنايات.

وأضافت المحكمة أن هذا ن النصان ينطويان على تعارض صارخ لنص المادة 469 / 1 ج فيما نصت عليه متضمنا أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية وبما يعتبر تطويقا لهذا النص المستقر من مضمونة وتحايلا عليه لاسيما وأن القانون لا يسمح للمتهم بإنابة محام للحضور بدلا منه أمام محكمة الجنح المستأنفة حال تصديها لنظر الاستئناف المقام منة بشان الحكم الصادر إدانته من محكمة أول درجة إذا ما كانت الدعوى تم تحريكها بالطريق العمومي وهى مفارقة تكشف عن عوار تشريعي جسيم لا سيما وأن الأحكام التي تصدر في الحالتين على نفس الدرجة من الحجية لكونها تتمتع بالصفة النهائية وأن اختلفت فى درجة التجريم.

وأضافت المحكمة أنه إزاء هذا الخلل التشريعي وإطلاق النص متحللا  من كل قيد فإنه فى تطبيقه العملي قد أفضى الى تفاوت المركز القانوني فيما بين المتهمين بل ويمنح أفضلية إجرائية للمتهم بجرم الجناية ويسلبها من قرينة مرتكب الجنحة ومن مثال ذلك أن القانون يوجب حضور المتهم  بشخصه حال ارتكاب جنحة السرقة البسيطة بينما لا يشترط ذلك حال ارتكاب السرقة المقترنة بالقتل وطبقا لنص المادة 29  من قانون المحكمة الدستورية العليا يحق للمحكمة إحالة النص محل الطعن للفصل فى مدى دستوريته.




الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة