ننشر حيثيات الحكم بإعدام «وجدى غنيم» لاتهامه بتأسيس جماعة إرهابية

إسلام دياب

الأحد، 14 مايو 2017 - 06:26 م












أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أسباب حكمها الصادر على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية وجدي غنيم".
يأتي ذلك لاتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والقاضي بإعدام وجدي غنيم واثنين آخرين شنقًا، ومعاقبة 5 آخرين "3 محبوسين و2 هاربين" بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارًا شمله الحكم بوضع المحكوم عليهم تحت الإقامة الجبرية في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم، وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دول قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر، وبحضور يحيى مروان وكيل النائب العام، وسكرتارية أحمد رضا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن التهم المنسوبة للمتهمين تهم ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ووقعت لغرض إجرامي ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقرَّرة لأشدِّهم عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات. 
وأوضحت المحكمة أنها قد رأت أن هناك تمويلًا للإرهاب في هذه القضية قد بدأت من المتهم الثامن "وجدي غنيم" الهارب والمقيم بدولة قطر مارًّا بدولة تركيا لتلقي التدريبات بدولة سوريا وكان هذا البين من اعترافات المتهم الأول "عبدالله هشام محمود".
كما تبيَّن وأيقنت به المحكمة أن كل التمويلات التي تحصل عليها أو أرسلت إليه كانت من دولة قطر وأنه تلقّى التدريبات العسكرية في استخدام كل أنواع الأسلحة بأحد المعسكرات التابعة لجبهة الشام الإرهابية بدولة سوريا والتي توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرًا الحدود بينهما مستخدمًا الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبًا له من دولة تركيا.
الأمر الذى ترى معه المحكمة حفاظًا على أبناء جمهورية مصر العربية وتجفيفًا لمنابع الإرهاب المتواجدة في تلك الدول سالفة الذكر، إعمال نص المادة "88 مكرر (د)" من قانون العقوبات، حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأضافت المحكمة أنها لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب وجُرم المتهمين "عبدالله هشام محمود– عبدالله عيد عمار– وجدي عبدالحميد غنيم" الذي يدل على إجرامهم الغادر الذي لا يتفق مع أي سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين معه مواجهة فسادهم في الأرض ومواجهته بالقصاص منهم حقًّا وعدلًا.
ولمَّا كان من المقرر أن التعزيز بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطه وضوابطه؛ لأن الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص ولا يتمشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق، فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقرَّرة فيها عقوبة الإعدام.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن هناك من المجرمين من تأصَّل فيهم الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطره منها دون أن تردعهم أي عقوبة مهما بلغت، وعلى ذلك وجب لهم الإعدام الذي يستأصلهم من بين أفراد المجتمع؛ حماية للباقين منهم، فمن الجرائم ما يمس أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ومنها ما يأتي على النفوس أو يهزأ من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة.
فلزم أن يكون للمشرع فرض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ذات الصبغة الخطِرة وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر على المجتمع ممن لا يرجى لهم صلاح وتطهير للمجتمع وحماية للبلاد والعباد والأديان والممتلكات.
وقالت المحكمة: إن العقاب شرع على الجريمة؛ لمنع الناس من اقترافها لأن النهي عن هذا الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على الانتهاء عنه، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضربًا من ضروب العبث.. فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معنى مفهومًا ونتيجة مرجوّة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم. 
الأمر الذي يتعين معه الحكم عليهم بالإعدام شنقًا بإجماع الآراء بعد أن استطلعت المحكمة وأعضاؤها رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 أبريل 2017 في شأن المحكوم عليهم نفاذًا لحكم نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وحددت جلسة 30 أبريل 2017 للنطق بالحكم.
وورد رأي مفتي الجمهورية الذي انتهى إلى أن الدعوى التي أقيمت قِبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بالطرق المعتبرة شرعًا وقانونًا.. فلم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نُسب إليهم كان جزاؤهم الإعدام؛ لسعيهم في الأرض فسادًا على النحو المبيَّن بالتقرير


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة