ننشر قواعد صرف العلاوة 10% لغير المخاطبين الخدمة المدنية

عواد شكشك

الثلاثاء، 16 مايو 2017 - 06:23 م





اصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا وزاريا رقم 125 لسنة 2017 بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .
وكان مجلس النواب  وافق علي منحها بنسبة 10% من الأجر الأساسي وبحد ادني 65 جنيها وأقصي 120 جنيها وتصرف اعتبارا من أول يوليو 2016 كما تضم للأجر الأساسي من ذلك التاريخ وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة وذلك تيسيرا علي العاملين بالجهات المستفيدة.


وقال الوزير أن قواعد صرف العلاوة تقضي بان يستفيد منها العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأيضا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة.
وأضاف أن القواعد نصت أيضا علي حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي آو ما يقابلة من المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد ادني 65 جنيها وأقصي 120 جنيها علي أن تعد  هذه العلاوة جزءا من الآجر الأساسي للمستفيدين حيث يقضي قانون منحها بضمها للأجر اعتبارا من أول يوليو 2016، علي أن يستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها، ولشركات القطاع العام و قطاع الإعمال العام آن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الآجر الأساسي في 30 /6/ 2016 وذلك اعتبارا من اول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الادني والاقصي المنصوص عليهما فى المادة الاولى من القانون رقم  16 لسنة 2017 علي ان تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
وبالنسبة لتمويل قيمة العلاوة اشار الوزير الي انه سيتم خصم قيمة العلاوة الخاصة شهريا من اعتمادات الباب الاول والخاص بالاجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة علي ان توافي تلك الجهات وزارة المالية في موعد غايته اخر مايو 2017 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصات الاجور وفي حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة، ويسري ذلك ايضا علي الهيئات الاقتصادية.


وقال ان القواعد اشتملت أيضا علي استمرار العاملون من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بهذه العلاوة في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية -  التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بإحكام قانون منح العلاوة الخاصة لعام 2016 بعد تحويلها إلي نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مالية مقطوعة علي الا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق لهم عن ذلك الأجر الذي استحق لهم في تاريخ إصدار قانون منح العلاوة الدورية رقم 16 لسنة 2017.
وتيسيرا علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة أكد وزير المالية آن القواعد نصت أيضا علي إلزام جميع الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة لمستحقيها عن المدة من أول يوليو 2016 وحتى مايو الحالي بحيث يتم الصرف الفعلي قبل حلول شهر رمضان المبارك علي ان يستمر الصرف بعد ذلك شهريا في المواعيد المقررة دون تأخير.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة