المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا


الإدارية العليا ترفض طعن سيدة ضد «الداخلية»

شريف سلام

السبت، 20 مايو 2017 - 12:45 م

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من إحدى السيدات ضد وزارة الداخلية بالتعويض عن تسجيلها في السجل الجنائي.
وقضت بإلغاء قرار الداخلية بتسجيل تلك السيدة في السجل الجنائي بناء على مكيدة نسائية لسيدة أخرى تم حفظ موضوعها .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، وأنه إذا كان المشرع قد اختص وزارة الداخلية بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صوناً للمجتمع وحفاظاً على المصلحة العامة وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام, ويكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت فى حقهم على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها، إلا أنها فى هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذي تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تشوه الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها إذ لا يكفى أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه .
وأضافت المحكمة أنه يتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها فى اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام وبين حقوق المواطن وحرياته وفى مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض فى كل إنسان فلا تجرى ذلك التسجيل الجنائي لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته, ولا أن تجعل مجرد الاتهام أصلاً يستوجب التسجيل رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المنسوبة إليه إلا مجرد محضر وحفظ بعد ذلك أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية عنه أو قدم عنه لساحة القضاء وبرأه مما ورد فيه.
واختتمت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن إحدى السيدات اُتهمت فى إحدى القضايا عام 2000 جنح قسم روض الفرج على الرغم من أنها كانت مجرد مادة إثبات حالة بناء على شكوى من إحدى السيدات مكيدة لها، وتم حفظها بتاريخ 9/6/2000 و لم تثبت إدانتها فى القضية المذكورة ويكون إدراج اسمه ضمن المسجلين جنائياً باعتبارها متهمة فى تلك القضية إنما يخالف الواقع ويخل بحقها الدستوري في التمتع بأصل البراءة طالما لم يثبت إدانتها بحكم قضائي.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة