وزير التجار والصناعة
وزير التجار والصناعة


اليوم بدء العمل بقرار وزير التجارة والصناعة لتعديل قواعد الاستيراد والتصدير

أ ش أ

الأربعاء، 31 مايو 2017 - 02:28 م

بدأت وزارتا "التجارة "و"المالية" اليوم الأربعاء 31 مايو، العمل بقرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة رقم 835 لسنة 2017 لتعديل بعض أحكام قواعد الاستيراد والتصدير.

وتضمن القرار سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة بمصر، على أن يتولي البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك الكترونيا ببيانات عملية التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية وذلك لما يتم استيراده للاتجار أوالإنتاج، ولا يجوز الإفراج الجمركي عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود هذا الإخطار.

كما تضمن قرار الوزير الذى نشر في الجريدة الرسمية قيام البنوك بتحصيل قيمة المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التي تضمنها التحويل وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدي البنك المركزي، على أن يقوم البنك باخطار مصلحة الجمارك الكترونيا بالمصاريف التي تم تحصيلها وفي الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف.

ومن أهم التعديلات التي قررها الوزير إلزام هيئة التنمية الصناعية بموافاة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند إثبات نشاط وعلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادرة لها بطاقات احتياجات من الهيئة وعلى الجهات المشرفة على أنشطة مشروعات إنتاجية أو خدمية او مصدرة لتراخيص مزاولة النشاط موافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها تراخيص بمزاولة نشاط إنتاجي أو خدمي وإلا فيتعين على المستورد تقديم مستند إثبات النشاط للجمرك المختص للإفراج عما يستورده.
وأكد القرار عدم جواز المشروعات التصرف في المستلزمات المستوردة في غير الغرض المستوردة من أجله إلا بموافقة من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناء على طلب من المشروع المستورد متضمنا الطلب مبررات الطلب التي تقرها الجهة المشرفة علي النشاط.

ولتشديد الرقابة علي شهادات المنشأ تضمن قرار الوزير ضرورة تقديم طلب للحصول علي شهادة المنشأ علي النموذج المعد بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات عن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أوأصناف موجهة الي جهة استيراد واحدة وعلي وسيلة شحن واحدة مرفقا به إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقا للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر لها.

وبالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يتم التأشير من رئاسة المنطقة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة ويجوز تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ الكترونيا مرفقا به نسخة من إقرار صاحب الشأن ،على أن يلتزم المصدر بتقديم أصل الإقرار إلى الهيئة عند استلام الشهادة، على أن تلتزم هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بإصدار شهادة منشأ لمن يطلبها بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب وإصدارها فورا بالنسبة للسلع سريعة التلف والسلع التي تشحن بالطائرات ويكون المصدر مسئولا عنما قدمه من البيانات والمستندات التي صدرت بناء عليها شهادة المنشأ.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة