منصة المحكمة - لحظة النطق بالحكم
منصة المحكمة - لحظة النطق بالحكم


المؤبد لـ5 والسجن المشدد لـ9 آخرين في أحداث دار السلام

خديجة عفيفي- عبدالمنعم ممدوح- إسلام دياب

الأحد، 04 يونيو 2017 - 02:15 م

 أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 إرهاب،المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها ضد 31 متهما إخوانيا بينهم 14 متهما "هاربا " و14 "طالب "وربة منزل محبوسة على رأسهم القيادي الإخواني محمد كمال. 

وقضت المحكمة حضوريا على كل من المتهمين محمد على عبد الجواد وشعبان على عبد النبي وفوزيه إبراهيم الدسوقي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة عبد الرحمن يوسف بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 5 ألاف جنيه وبمعاقبة ناصر عيسى فرغلى واحمد محمد إسماعيل وهشام عصام نصر بالسجن المشدد 3 سنوات.

وبمعاقبة محمد محمد كمال وصلاح الدين خالد ومحمد هشام وسيد عبد العزيز عبد الغنى ومحمد احمد عبد الحليم عبد الله بالسجن المؤبد عما اسند لكل منهم ، وبمعاقبة كل من هاني عدلي واحمد كامل صلاح واكر محسب أحمد وأحمد عبد الهادي محمود واحمد سيد محمد وحمدي حمدان بالسجن المشدد لمدة 15 عاما .

 كما عاقبت المحكمة كل من عبد الرحمن المدني عبد الوحاب ومحمد مصطفى عويضة وإسلام حسين محمد بيومي ومحمد ناجى عبد الفتاح وعمر عيد بيومى وإبراهيم عادل محمود بتغريم كل منهم مبلغ 50 آلف جنيه .

وقضت المحكمة على الأحداث حضوريا وعاقبت كل من أحمد محمد أحمد الأزهري ومحمد جمال ياسين عبد الله بالحبس لمدة 6 أشهر ، وبمعاقبة كل من مصطفى عادل صبره وحسين محمد حسن الحاج بالحبس لمدة 3 أشهر ، وأمر المحكمة بأن يسلم كل من الطفلين عما د علاء سعد إبراهيم وزياد السعيد أحمد غازي إلى احد والديه أو لمن له حق الولاية عليهما.

قضت المحكمة بمعاقبة الطفل " الحدث " يوسف احمد رمضان حسين بالسجن لمدة 3 سنوات ، وألزمت المتهمين جميعا فيما عدا الإحداث بالمصاريف ومصادرة المضبوطات.

سادت حالة صرخات المتهمين داخل القفص الزجاجي واستمروا في الصراخ والبكاء حتى قام حرس المحكمة بإخراجهم من القفص وترحيلهم للسجن لقضاء العقوبة .

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر بحضور ممثل النيابة وأمانه سر أيمن القاضي وأحمد رضا.
تشكيل اللجان الإرهابية".

 كانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم لقيامهم خلال الفترة من أغسطس 2013 إلى 2016 بدائرة أقسام شرطة البساتين والمعادي ودار السلام، أولا المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل إحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام بأن تولى الأول قيادة الثاني قيادة مكاتبها الإدارية بنطاق محافظة القاهرة وتولى المتهم الثالث قيادة المكاتب الإدارية الفرعية كرديف للأخير بمنطقتي وسط وجنوب القاهرة فضلا عن تولي الرابع والخامس قيادة مكتبيها بمنطقتي المعادي والبساتين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق إغراضها وذلك مع علمهم بإغراضها ووسائل تنفيذها.

وأسندت للمتهمين من السادس حتى الرابعة عشر تهم الانضمام  لتلك الجماعة الإرهابية المسماة بجماعة "الإخوان المسلمين " بدوائر أقسام شرطة المعادي ودار السلام والبساتين وهي الجماعة التي تضطلع بتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة و المنشات العامة و إشاعة حالة من الفوضى في البلاد وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أهدافها كما أمدوا تلك الجماعة بمعونات مادية و أسلحة وشماريخ لاستخدامها في التظاهرات المؤيدة لإغراضهم الإرهابية، كما وجه للمتهم الثاني عشر تهمة الترويج بالقول و الكتابة لإغراض الجماعة الإرهابية بأن أحرز مواد تتضمن ترويجا لإغراضها حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها من خلال اشتراكه في التظاهرات المؤيدة لإغراضها.


وللمتهمين الرابعة عشرة والخامسة عشر إحراز سلاح ناري "خرطوش" وطلقتين بدون ترخيص وللمتهمين السادسة عشر والثالث والعشرون تهمة حيازة خائر حية وللمتهمين السادس والسادس عشر والثامن عشر ومن العشرين حتى الثالث والعشرين حازوا مواد في حكم المفرقعات وشماريخ بدون ترخيص وشرعوا في استخدامها مما عرض حياة المواطنين و أموال الغير للخطر.

وللمتهمين من الأول حتى الرابعة عشرة حرضوا على تنظيم التظاهرات دون إخطار باستخدام الأسلحة والألعاب النارية لترويج أهداف الجماعة الإرهابية و لتطير الأمن والسلم العام وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير العدالة، والمتهمين من السادس حتى الحادي والثلاثين اشتركوا في تظاهرات دون إخطار حارزين أسلحة والعاب نارية لترويج أهداف الجماعة الإرهابي، والمتهمين من الثامن عشر حتى الثاني والعشرون والمتهمان الرابع والعشرون والخامس والعشرون أحرزوا محررات ومطبوعات تتضمن بيانات من شأنها تكدير الأمن والإضرار بالمصلحة العامة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
 

 













الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة