صورة ارشيفية
"النواب" يقر تعديلات بقانون الضريبة على الدخل
أ ش أ
الإثنين، 19 يونيو 2017 - 06:28 م
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الاثنين 19 يونيو 2017، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
جاءت موافقة المجلس عقب مناقشة التقرير الذي أعدته حول مشروع القانون اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وتقضي المادة الأولى من المشروع باستبدال نص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بفرض ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والذي يتمثل دخله في المرتبات وما في حكمها والتي تشمل إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي، والايرادات من الثروة العقارية (إيجارات. تصرفات عقارية.. إلخ)، وإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري بالنص الآتي :
الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 (10%) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 (15%).
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (5. 22 %).
وينص مشروع القانون على منح خصم من الضريبة المستحقة بمقدار 80% للشريحة الثانية، و40 % للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة، وذلك لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.
وتم الأخذ في مشروع القانون بنظام الخصم (الائتمان) الضريبي، وذلك على أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلا والعكس مع الفئات الأكثر دخلا ، في إطار مراعاة عدالة توزيع الضريبة على كافة مستويات الدخول مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة (كلما انخفض الدخل كلما زادت قيمة الاستفادة من الخصم "الائتمان" الضريبي بشكل أكبر دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى).
ومن المتوقع - بحسب اللجنة المشتركة - أن يؤثر المشروع بالخفض على الحصيلة الضريبية بمبلغ قدره نحو 7 مليارات جينه، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية لذوي الدخول المنخفضة، وتطبيقا للنص الدستوري بتصاعدية الضريبة.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وبالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، تسري هذه الأحكام اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
جاءت موافقة المجلس عقب مناقشة التقرير الذي أعدته حول مشروع القانون اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وتقضي المادة الأولى من المشروع باستبدال نص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بفرض ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والذي يتمثل دخله في المرتبات وما في حكمها والتي تشمل إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي، والايرادات من الثروة العقارية (إيجارات. تصرفات عقارية.. إلخ)، وإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري بالنص الآتي :
الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 (10%) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 (15%).
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (5. 22 %).
وينص مشروع القانون على منح خصم من الضريبة المستحقة بمقدار 80% للشريحة الثانية، و40 % للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة، وذلك لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.
وتم الأخذ في مشروع القانون بنظام الخصم (الائتمان) الضريبي، وذلك على أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلا والعكس مع الفئات الأكثر دخلا ، في إطار مراعاة عدالة توزيع الضريبة على كافة مستويات الدخول مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة (كلما انخفض الدخل كلما زادت قيمة الاستفادة من الخصم "الائتمان" الضريبي بشكل أكبر دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى).
ومن المتوقع - بحسب اللجنة المشتركة - أن يؤثر المشروع بالخفض على الحصيلة الضريبية بمبلغ قدره نحو 7 مليارات جينه، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية لذوي الدخول المنخفضة، وتطبيقا للنص الدستوري بتصاعدية الضريبة.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وبالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، تسري هذه الأحكام اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
التموين تتحفظ على 6 أطنان دقيق مدعم وتحرر 50 مخالفة لمخابز بالجيزة
تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم 26 إبريل
التموين: توريد 1455 طن قمح بالقاهرة منذ بداية موسم حصاد 2024
خبير: الزراعة المستدامة حماية للموارد الطبيعية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة| خاص
بالأرقام.. تعرف على أعلى عشر محافظات مواليد خلال عام 2023
المركزي للإحصاء: 106.270 مليون نسمة عدد سكان مصر اليوم 26 أبريل 2024
تعرف على أعلى خمسة عشر سلعة تصديراً خلال عام 2023
الإحصاء: 18.55 مليون دولار صادرات مصر من منتجات الألبان خلال يناير 2024
بالأرقام.. تعرف على صادرات مصر لأمريكا خلال يناير 2024