مجلس الدولة
مجلس الدولة


«الإدارية» تقضي بحق المحتجزين بأقسام الشرطة بإجراء مكالمة مجانية بمحاميهم

شريف سلام

الأربعاء، 05 يوليه 2017 - 04:56 م

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد مدير المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان وبإلغاء قرار الداخلية السلبي بالامتناع عن إجراء مكالمة مجانية للمحجوزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم وألزمت الداخلية المصروفات .

وأكدت المحكمة على 6 مبادئ مستجدة في الحق للمحتجزين في الاتصال بذويهم ومحاميهم أولها أنه من حق المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية بمحاميهم وذويهم دستورياً وقانونياً وإنسانياً، وثانيا الحق في الاتصال حق دولي ويجب إجراء التعديلات على التشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان وثالثا أن من ينفذ التزامه الدستوري لا يجرح كبريائه بل يؤسس لنظام ديمقراطي  يعلى من شأن الفرد وكرامته وحقوقه، وهو في عمق الزمان أفضل انجاز لكل من يوسد أمر البلاد.

رابعًا أنه في علم النفس القضائي  يتعين ألا تكون بين النصوص القانونية والواقع المحيط بها مسافات وتجاوزات   وخامسا أنه إذا كان داء الثورات هو بعض من يخرج عليها فإن دوائها التمسك بمبادئها، وسادسا أن منصة القضاء العالية تنحني لقول الشعب المسطر في الوثيقة الدستورية وهو القول الفصل الذي يقصُر أمامه أي اجتهاد أو اتجاه سياسي.  

وقالت المحكمة  أن الدستور قد أعلى من قدر الحرية الشخصية لكل مواطن ، وجعلها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز المساس بها إلا في أضيق الحدود، حيث لم يجز القبض على أي شخص ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا في حالة التلبس بارتكاب جريمة، أو بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق في إحدى الجرائم، وحتى في هاتين الحالتين كفل الدستور لمن تقيد حريته العديد من الضمانات التي تحفظ له كرامته، ومنها عدم جواز التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإذا لم يكن له محام فإن هناك التزام دستوري على الدولة بأن تندب له محام للحضور معه، وهو ما أكد عليه كذلك قانون الإجراءات الجنائية حيث أتاح الفرصة لكل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأن يتصل بمن يري إبلاغه بما حل به ووقع عليه، والاستعانة بمحام للدفاع عنه، وأتاح له في جميع الأحوال، وأياً كانت ظروف التحقيق ، الاتصال بمحاميه دون حضور أحد. 

وأضافت المحكمة أن المشرع لم يشترط أن يتم هذا الاتصال بوسيلة معينة أو محددة، وإنما أجاز أن يتم ذلك بصفة عامة بكافة وسائل الاتصال المتاحة دون أن يقصرها على وسيلة دون غيرها ، وإذا كان الدستور والقانون قد كفلا هذا الحق المتفرع عن الحق في الدفاع، الذي يعد من الحقوق والحريات العامة، فضلاً عن أن لذوى كل من يقبض عليه أو يعتقل دون علمهم الحق في معرفة مكان من يقبض عليه أو يعتقل من أبنائهم حتى يطمئن بالهم عليهم ولا يتركوا في جهالة من أمر أبنائهم، حتى يمكنهم متابعة أمورهم وتوفير المحامين الذين يباشرون الحضور عن المعتقلين أو المقبوض عليهم أمام جهات الشرطة وأمام النيابة العامة، ولا ريب أن وسيلة الاتصال التليفوني غدت في العصر الراهن هي أيسر وأسهل وسائل الاتصال ويتعين تيسيرهما وتمكين المعتقلين أو المقبوض عليهم من هذه الوسيلة، ومما لا شك فيه أن وضع هذا الحق موضع التنفيذ يستلزم تدخل الجهات التي يتم احتجاز المواطن بها، ومنها وزارة الداخلية ، باستصدار  قرار  تمكن بمقضاته المحتجزين لديها من الاتصال هاتفياً بذويهم أو أحد محاميهم فور احتجازهم على نحو يغدو معه امتناعها عن إصدار هذا القرار مخالفاً للقانون.

وذكرت المحكمة أن ثمة رابطة قوية لا تنفصم بين حقوق الإنسان والأمن، بحيث أن احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يعدّان توأمين في سبيل مكافحة الجريمة ومواجهة الخارجين عن أحكامه لتوفير الأمن والاستقرار. 

اختتمت المحكمة  أنه لا يتبدل القول لديها بأن ما نصت عليه المادة (38) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون من أنه بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي تحت رقابة وإشراف إدارة السجن , ذلك أن هذا النص إنما ينصرف الخطاب فيه إلى المحكوم عليهم الذين استقرت أوضاعهم بأحكام قضائية وليس المحتجزين الذين لم يصدر بشأنهم أحكام بعد وهم عرضة لقيام الشرطة بمصادرة كل ما يكون تحت حوزتهم من أدوات الاتصال، وهم في الأصل أبرياء حتى يثبت إدانتهم، ومن ثم وجب إجراء المكالمة الهاتفية مجاناً لهم بحكم ظروف الاحتجاز، وأضحى  حق المحتجز في الاتصال بمن يحدِّده من الحقوق الدستورية العالمية  فيحق للمشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه.




الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة