مجلس الدولة
مجلس الدولة


الإدارية العليا ترفض بطلان لائحة جزاءات القومي لتنظيم الاتصالات

محمد زهير- فاطمة مبروك

الأربعاء، 12 يوليه 2017 - 12:27 م

رفضت المحكمة الإدارية العليا، دعوى بطلان لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها بالعمل في مجالات الاتصالات لعدم مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة. 

جاء ذلك في الدعوى المقامة من الممثل القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد وزير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات. 

أكدت المحكمة أن عرض التشريعات واللوائح على قسم التشريع وجوبي لتحقيق الأمان القانوني وعدم عرضها يؤدى إلى بطلانها طبقا للدستور, كما أن العبرة ليست في وجود التشريع وإنما في قدرته على التعايش بسلامة الأساس وصحة المضمون, و عدم عرضه على قسم التشريع يؤدى إلى عشوائية التشريع ويصبح معوقاً للاستقرار الداخلي وعقبة في سبيل التطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وعامل طرد للاستثمار الخارجي, وأن مراجعة التشريعات عمل فني لا يقدر عليه طبقاً للدستور إلا أهل الخبرة والتخصص من رجال مجلس الدولة  لتمتعهم بالاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتُجرى المراجعة بحياد وتجرد بعيداً عن الضغوط  أو غيرها من أمور قد تؤثر في سلامة إعداد مشروع التشريع، وكذلك أنه لا وجه للاحتجاج بأنه لا بطلان إلا بنص ذلك لأن تلك القاعدة تخص الإجراءات في القانون الخاص، ولا تسرى في مجال القانون العام، لأن الإجراءات في القانون العام إنما شرعت لتحقيق المصلحة العامة، لا مصلحة خاصة, كذلك رقابة المشروعية سابقة على رقابة الدستورية وقد تغنى عنها ولا إلزام على المحكمة إذا تبين لها عدم مشروعية اللائحة أن تحيل الدعوى إلى الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية اللائحة فلكل نطاقها.

قالت المحكمة أن الدستور الحالي نص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بموجب المادة (190) منه كما أنه وفقاً للمادة ( 63) من قانون مجلس الدولة فُرض التزام على عاتق السلطة التنفيذية بمراجعة مشروعات القوانين التي تقدمها إلى مجلس النواب واللوائح التي تختص بإصدارها، كما يلتزم مجلس النواب بإحالة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين بعد انتهاء لجان المجلس من عملها في شأنها، وموافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى قسم التشريع لمراجعتها .  
أضافت المحكمة  أن التشريع مظهر من مظاهر سيادة الدولة ، تفرضه مقدماً لتحدد به السلوك الواجب الإتباع، وتتدخل لتنفيذه جبراً عند مخالفته، ويشكل القواعد الأساسية التي يطبقها القاضي وهو يفصل في المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين جهة الإدارة، ومن عناصر الأمان القانوني أن يكون التشريع الذي يصدر ويُطبق صحيح الأساس، سليم المضمون، مفهوم المعنى فلا يجوز أن يصدر قانون يخالف الدستور، فالدستور هو القانون الأعلى في الدولة ، وتحظر مخالفته، أو تعطيل أحكامه أو تقييدها بتشريع أدنى، وكل قانون ينطوي على عيب من ذلك يهوى في هاوية عدم الدستورية. 

أوضحت المحكمة أن الأمر يقتضى مراعاة سلامة التنسيق بين القوانين حتى لا تتضارب أو تتعارض أحكامها عن غير قصد ، ويجب أن تدرس عند إعداد مشروع القانون آثاره بعد صدوره على القوانين القائمة، وما إذا كانت أحكامه تتضمن إلغاء ضمنياً لنصوص وردت في قانون آخ ، أو تقييداً لعموم تلك النصوص، وما إذا كان من الملائم أن يصدر مشروع القانون كقانون مستقل أم أن يصدر تعديلاً لقانون قائم لضمان أن لا تتعدد القوانين المنظمة لمشروع واحد ، كما أن سلامة القوانين التي تصدر تقتضى عند إعداد مشروعاتها التأكد من استيفاء جميع الإجراءات التي نص الدستور على ضرورة إتباعها كأخذ رأى الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين الخاصة بها أو المتعلقة بمجال عمل تلك الجهات ، ولا يجوز أن تتضمن اللوائح أو القرارات الإدارية ذات الصفة التشريعية ما يخالف أحكام الدستور أو القانون والنصوص الواردة في القوانين واللوائح تتضمن خطاباً من الدولة إلى من تطبق عليهم القوانين واللوائح ، ويتحملون واجب احترامها وعدم مخالفتها ، وإلى رجال الإدارة المكلفين بالتدخل لتنفيذها عند وقوع أية مخالفة لأحكامها ، وإلى القضاة المكلفين بالفصل في المنازعات القضائية التي تثور بسبب مخالفة تطبيق أحكام القوانين واللوائح ، فالتشريع يشكل أول وأهم مصادر القانون التي يرجع إليها القاضي عند الفصل في الدعـــاوى ، فيجب أن يكون التشريع – قانون ولائحة – واضحاً ، ومفهوماً ، وقابلاً للإدراك ، لا يشوب ألفاظه غموض ، ولا يضيع معناه بين ألفاظ غامضة أو تعبيرات فضفاضة ، لا يتحقق معها يقين ، ويتعين أن يكون الشخص العادي قادراً على أن يدرك بيسر ما إذا كان من المخاطبين بالتشريع من عدمه ، وإذا كان مخاطباً به أن لا يشق عليه معرفة مجال نفاذه ، والواجب المطلوب منه القيام به أو السلوك المهني عن إتيانه، وأن يسهل على رجل الإدارة فهم التشريع ليتولى تطبيق أحكامه على من يخالفه.
 
ذكرت المحكمة أن سن التشريعات ليس غاية ، وإنما يُسن التشريع ليطبق ، والعبرة ليست فى وجود التشريع وإنما في فاعلية التشريع وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه ، والتشريع الذي لا تتوافر له سلامة الأساس وصحة المضمون ، أو الذي توضع فيه الألفاظ في غير مواضعها ، وتختلط فيه المعاني تنتج عنه حالة من عدم الاستقرار التشريعي، تتزعزع معها الحقوق، ويفتقد الأشخاص الأمان القانوني، ويخسر المواطنون حقهم في التوقع المشروع الذي يمكنهم من تنظيم حياتهم وحقوقهم وأوضاعهم في ظل نصوص تشريعية صحيحة ، وثابتة نسبي .
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة