الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة

أحمد عيسى- إيمان الخميسي

الأربعاء، 12 يوليه 2017 - 03:47 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
ويتضمن المشروع المقترح إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون، تنص على أنه يتعين على الأخصائي الاجتماعي المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) والتي من ضمنها دعاوى النسب، أن يضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيراً بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعاً لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من عدمه.
ونظراً لانتشار ظاهرة قيام البعض بإقامة دعوى أمام محاكم الأسرة بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسرة البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون أن يتم الإشارة إلى ذلك في صحيفة الدعوى، وحفاظاً على هؤلاء الأطفال وحرصاً على عدم اختلاط الأنساب.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة