المستشار أحمد أبو العزم
المستشار أحمد أبو العزم


السبت.. الإدارية العليا تستقبل "أحمد أبو العزم" رئيسًا لها

شريف سلام

الخميس، 24 أغسطس 2017 - 01:00 م

تستقبل المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، السبت 26 أغسطس، رئيسها الجديد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة في أولى جلساتها المنعقدة  26 أغسطس 2017.

وذكر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أن "أبو العزم" هو الرئيس الخامس والثلاثين للمحكمة، وستشهد المحكمة برئاسته انطلاقة جديدة فى تحقيق العدالة الناجزة لكافة القضايا التى تهم الشعب الذى تصدر باسمه الأحكام , كما أن رئيس مجلس الدولة الجديد ليس غريباً عن المحكمة الإدارية العليا فقد عمل من قبل رئيساً للمحكمة الإدارية العليا دائرة الانتخابات وأصدر العديد من الأحكام التى أثرت الحياة الديمقراطية المصرية فى مجال الحقوق السياسية للمواطنين فى مجالى الترشح والانتخاب .


وقال الدكتور محمد خفاجى أنه من الأحكام التاريخية التى أصدرتها الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد ابو العزم منها اشتراط توافر مبدأ حسن السمعة فى مترشحي مجلس النواب لأنها السلطة المنوط بها سن التشريعات التى تقوم السلطة القضائية بتطبيقها وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها فوجب إعمال مبدأ حسن السمعة فيمن يوكل إليه أمر التشريع , ومن تلك الأحكام التى أصدرتها الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم  أيضاً  في 11 فبراير 2015 فى الطعن 25226 لسنة 61 ق بتعديل إجراءات الكشف الطبي المطلوبة للمترشحين من الناحية الطبية لخلوهم من الامراض التى تؤثر على واجبات العضوية وقد قامت اللجنة العليا بتنفيذ الحكم فوراً وأجرت تعديلاً على مواعيد قبول الكشف الطبي وأصدرت قرارها رقم 38 لسنة 2015 بشأن الجدول الزمنى بالمواعيد الإجرائية لعملية الانتخابات لعضوية مجلس النواب لعام 2015 والتى على أساسها شغل أعضاء مجلس النواب الاَن مقاعدهم ومارسوا مهمتهم في وضع الشتريعات .


وأضاف الدكتور خفاجى أن المستشار أحمد ابو العزم أصدر العديد من الأحكام القضائية في مجال حقى الترشح والانتخاب في المجالات الرياضية  بحكمى حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة ورفض الاستشكال المقدم من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأيدت حكمها ببطلان إجراءات انتخاب المجلس.


وأشار الدكتور خفاجى أنه بقراءة التاريخ الذى يرصد ويوثق فإن المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة لم يقتصر دوره خلال رئاسته لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا فحسب بل أرسى العديد من المبادئ القانونية إبان كان عضواً بالمحكمة الادارية العليا والمستشار المقرر لكثير من القضايا ومعه كوكبة من زملائه منهم المستشار علي عوض محمد صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق وسامى الصباغ ومثالها عام 1997 في الطعن رقم4641 لسنة 34 قضائية عليا بجلسة 2/11/1997 برئاسة المستشار رائد جعفر النفراوى رئيس المحكمة اَنذاك , ويتمثل فى أن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب ومنها النوادي الرياضية تعد من الهيئات الخاصة ذات النفع العام تخضع في سبيل قيامها برسالتها المنوطة بها وتخضع لرقابة الجهة الإدارية المختصة التى تملك بسط الرقابة علي كافة الإجراءات التي تتخذ سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية ولها التثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصاً في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أو إنها لم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها الجهة الإدارية لها، وللجنة الإدارية في حالة اكتشافها لأي مخالفة لما تقدم ؛ سلطة إبطال القرارات المنطوية على المخالفة وعدم الاعتداد بها , ومن ثم يجب على مندوبيها في الاجتماعات التي أوجب المشرع عرضها علي الجهة الإدارية المختصة فإذا تبين لها وجود مخالفة تعين عليها القيام بتصحيحها، ومتى امتنعت عن ذلك أضحى امتناعها عن ذلك قراراً إدارياً سلبياً يختص القضاء  الإداري بنظر الطعن عليه وإلا كانت تلك السلطة المخولة لها لا طائل من ورائها وكان ذلك بمناسبة بطلان نتيجة انتخاب مجلس إدارة نادي  الجزيرة الرياضي عام 1993 أى منذ ربع قرن من الزمان


وذكر الدكتور خفاجى أن المستشار أحمد أبو العزم أرسى مبدأ قانونياً أيضاً بالمحكمة الإدارية العليا خلال عضويته بالمحكمة في الطعنين رقمي  5158 و 5953 لسنة  44 قضائية عليا بجلسة 13/2/2000 يؤكد الإرادة الشعبية حيث ألغى نتيجة إحدى نتائج الانتخابات لعدم توقيع أعضاء لجان الفرز على النماذج (50، 48ش) تأكيداً على أن الحياة النيابية بدون حقى الانتخاب والترشيح ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما اُفرغا من المضمون الذى يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة وهذان الحقان لازمان لإعمال الديمقراطية ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة فى حقيقتها عن الإرادة الشعبية وأن اتخاذ الإجراءات بالمخالفة لأحكام القانون يعيب قرار إعلان النتيجة .


كما أوضح خفاجى أن المستشار أحمد ابو العزم أرسى مبدأ قانونياً أخر بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عام 2004 إبان كان عضواً بها برئاسة المستشار حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت فى الطعن رقم 4418 لسنة 42 ق عليا بجلسة 25/9/2004 أعاد اَلاف المساكن الإدارية للدولة قوامه أن شغل المساكن المملوكة لجهة ادارية عامة التى تخصص للعاملين بها فى ادارة رسالتها وتوفير الخدمات التى تقوم عليها هو أمر يستلزمه حسن سير ادارة المرافق العامة وهو موقوف ورهين ببقاء العامل فى عمله فى هذا المرفق ويدور مع اسهام  الموظف العام فى سير العمل بالمرفق العام وجوداً وعدماً حقه فى شغل المسكن ، فاذا ما انقضت هذه العلاقة بسبب الوفاة  أو الاحالة الى المعاش انقضى السند القانونى للبقاء فى المسكن  حتى يتوفر خاليا لمن يحل محله فى الاسهام فى تسيير المرفق العام مما يجيز للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراج هذ ا العامل من المسكن  بالطريق الادارى .


واختتم الدكتور محمد خفاجى أن المستشار أحمد أبو العزم له تاريخ عريق بالمحكمة الإدارية العليا وهو الرئيس الخامس والثلاثين  من بين رؤساء وأعلام مجلس الدولة فقد بدأ حمل الراية في رئاسة مجلس الدولة المستشار الدكتور كامل باشا مرسى في 11 سبتمبر 1946 ثم تلقى الرئاسة فقيه الوطن العربى المستشار الدكتور عبد الرزاق السنهورى في 6 فبراير 1949 وتتابعت حمل راية رئاسة مجلس الدولة الرؤساء الأعلام بالترتيب اللاحق : السيد على السيد ومحمد عفت وبدوى إبراهيم حمودة وعبد العزيز الببلاوى والامام الامام الخريبى ومحمود سعد الدين الشريف ومحمد كامل اسماعيل ومحمد شلبى يوسف وعوضين إبراهيم الألفى وعلى محسن مصطفى وأحمد كمال أبو الفضل ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وأحمد ثابت عويضة ومحمد هلال قاسم وأحمد يسرى عبده ومحمد أنور محفوظ ومحمد حامد الجمل وعلى فؤاد الخادم والدكتور محمد جودت الملط وحنا ناشد مينا ومحمد أمين العباسى المهدى والدكتور عبد الرحمن عثمان عزوز والسيد نوفل ونبيل ميرهم مرقص ومحمد أحمد الحسينى ومحمد عبد الغنى حسن وعبد الله أبو العز عمران وغبريال جاد عبد الملاك وفريد نزيه تناغو والدكتور جمال طه ندا والدكتور محمد عبد الحميد مسعود .


وانتهى إلى أنه تم تسلم راية رئاسة مجلس الدولة لأحد اعلامها في العصر الحديث المستشار أحمد أبو العزم لاستكمال رسالة مجلس الدولة الذى يعد ملاذاً للمظلوم وسياجاً للحريات وحصناً للحرمات وموئلاً يهرع إليه كل من مسهم ضُر من أمر إدارى , فيبطل كل تصرف جانب القانون أو صدر محاباة بدافع من الهوى أو الاعتساف.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة