صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الإدارية العليا: لا يجوز منع المحامين من دخول أمن الدولة لممارسة عملهم

محمد زهير

السبت، 09 سبتمبر 2017 - 11:24 ص

رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، الطعن المقام من وزارة الداخلية، ووزارة العدل ،ضد كل من مالك عدلي، وعزيزة فتحي، ومحمد عيسى، وسامح سمير، ومحمد حنفي، وأنس صالح، ومحمد عذب، وبإلغاء قرار الإدارة بامتناعها عن دخول مقار نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس وقضاء مصالح موكليهم من الشارع.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بإجماع.

وقالت المحكمة إن جهة الإدارة امتنعت عن دخول المحامين لمقر نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس وأجبرتهم على الوقوف خارج سور المبني لتقديم  طلباتهم وممارسة رسالتهم وقضاء مصالح موكليهم , وقد تم منعهم من دخول المبنى بمعرفة قوات الشرطة وإجبارهم على تقديم طلباتهم من خارج السور المحيط بالمبنى وهو ما يتعارض مع كرامتهم ويحول دون تمكينهم من أداء رسالتهم في سهولة ويسر.
وأضافت المحكمة إن الحقوق الدستورية تتجرد من قيمتها العملية إذا كان المنوط به ممارستها عاجزاً عن بلوغها خاصة مهنة المحاماة اللصيقة بالدفاع عن حقوق الإنسان , ويصبح قرار منعهم مخالفا للقانون.  

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة