محمد السويدي
محمد السويدي


ننشر تعديلات النظام الأساسي لائتلاف "دعم مصر"

زينب السنوسي

الخميس، 14 سبتمبر 2017 - 02:53 م

وجه المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر" رسالة إلى أعضاء الائتلاف، بعد الانتهاء من التصويت على تعديل النظام الأساسي للائتلاف.

قال السويدي إن: "حضور 241 عضواً من أصل 348 من أعضاء الائتلاف، بنسبة تفوق 69 %، يعطى رسالة انتماء قوية للائتلاف، مع العلم أن العديد من الاعتذارات كانت لأسباب اضطرارية وقهرية حالت دون حضور بعض النواب".

وأكد السويدي للأعضاء أننا "نعمل من أجل الوصول لخدمة جيدة وملموسة للمواطن"، مشيراً إلى أنهم يعملون حالياً على العرض التقديمي الذي سيعرض عليهم في اجتماع الائتلاف القادم، في الأسبوع الأول من أكتوبر، والذي سيشمل عرض خطة العمل وتدشين الحلة الجديدة للائتلاف.


تضمن المقترح إدخال تعديلات على 4 مواد باللائحة الأساسية للائتلاف وهى "6 و 8 و 9 و10"، وتنص المادة السادسة قبل التعديل على ضم "الجمعية العامة للائتلاف" جميع النواب المؤسسين والمنضمين له، وتدعى للانعقاد سنوياً في اجتماع عادى مرة على الأقل، ويكون ذلك في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، وبدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في اجتماع غير عادى للنظر في أمر عاجل أو مهم، بناء على دعوة من رئيسها أو المكتب السياسي، أو بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء على الأقل يقدم لرئيس الائتلاف.


تكون المادة بعد التعديل، تدعى الجمعية العامة للائتلاف للانعقاد سنوياً في اجتماع عادى مرة على الأقل، ويكون ذلك قبل بداية دور الانعقاد الجديد من كل عام، ويجوز انعقادها في اجتماع غير عادى، للنظر في أمر عاجل ومهم بناء على دعوة من رئيسها أو المكتب السياسي أو بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء على الأقل يقدم لرئيس الائتلاف، ويجوز التصويت إلكترونياً عن طريق نظام إلكتروني على جميع قرارات الجمعية العامة سواء في الاجتماع العادي أو غير العادي، فيما عدا الانتخابات.


يعتبر مقترح تعديل الوثيقة الأساسية للائتلاف، تضمنت إدخال تعديل على المادة 8، والتي تنص قبل التعديل على أن، تختص الجمعية العامة للائتلاف بانتخاب رئيس الائتلاف والأعضاء المستقلين بالمكتب السياسي على النحو المبين في المادة 12 من النظام كما تختص بمناقشة وإقرار سياسة الائتلاف، وتقييم أداء الائتلاف في المواقف المختلفة، وتصبح المادة بعد التعديل على أن تختص الجمعية العامة للائتلاف بانتخاب رئيس الائتلاف على النحو المبين من النظام، كما تختص بانتخاب أعضاء المكتب السياسي ومناقشة وإقرار سياسة الائتلاف، وتقييم أداء الائتلاف في المواقف المختلفة.


وتنص المادة 9 من لائحة ائتلاف دعم مصر أن يتكون المكتب السياسي للائتلاف من رئيسه، وعضوية كل من 4 نواب لرئيس الائتلاف يختارهم رئيسه ويحدد اختصاص كل منهم، وأمين عام الائتلاف يختاره رئيس الائتلاف ويحدد اختصاصاته، وأمين عام مساعد يختاره رئيس الائتلاف ويحدد اختصاصاته، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية المنضمة للائتلاف أو من يختارونهم لعضوية المكتب السياسي، و15 نائبًا مستقلا يتم اختيارهم بواسطة أعضاء الائتلاف المستقلين بطريق الانتخاب، وذلك كل دور انعقاد، ويراعى أن يكون من بينهم امرأتان وشاب.


ووفقاً للتعديل الجديد، يتكون المكتب السياسي للائتلاف من رئيس الائتلاف وعضوية كل من،  كل رؤساء الائتلاف السابقين سواء كانوا منتخبين أو غير منتخبين،  و6 نواب لرئيس الائتلاف يختارهم رئيسه ويحدد اختصاص كل منهم، وأمين عام الائتلاف يختاره رئيس الائتلاف ويحدد اختصاصاته، أمين عام مساعد يختاره رئيس الائتلاف ويحدد اختصاصاته، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية، والمنضمة للائتلاف أو من يختارونهم لعضوية المكتب السياسي، 15 نائبا مستقلًا يتم اختيارهم بواسطة أعضاء الائتلاف المستقلين بطريق الانتخاب، وذلك كل دور انعقاد، ويراعى أن يكون من بينهم امرأتان وشاب، 3 نواب حزبيين يتم اختيارهم بواسطة أعضاء الائتلاف الحزبيين بطريق الانتخاب وذلك كل دور انعقاد.
 ويراعى أن يكونوا على الترتيب امرأة وشاب وشخصية عامة، ويحدد المترشح الصفة التي يترشح على أساسها في هذه الحالة، كما يراعى عن إعلان الفائزين ألا يمثل أى حزب من الأحزاب المؤسسة أو المنضمة للائتلاف بأكثر من مقعد واحد من هذه المقاعد.


وتنص المادة 10 من لائحة الائتلاف على أن، يجتمع المكتب السياسي  للائتلاف بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه من نواب الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس، وتجوز دعوة من يرى حضوره من الخبراء أو المختصين أو الشخصيات العامة لاجتماعات المكتب لمناقشة موضوع أو مسألة معينة دون أن يكون لهم صوت معدود.


وتصبح المادة 10 بعد التعديل، يجتمع المكتب السياسي للائتلاف بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه من نواب الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس أو من يفوضه في حضور الاجتماع، وتجوز دعوة من يرى حضوره من الخبراء أو المختصين أو الشخصيات العامة لاجتماعات المكتب لمناقشة موضوع أو مسألة معينة دون أن يكون لهم صوت معدود.


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة