صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


سرقة التيار الكهربائي..هروب من نار الفاتورة لجحيم السجن والغرامة

حنان الصاوي

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2017 - 11:36 ص

 
يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي، كحل لمشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء، وتهربا من دفع الفاتورة، مما يعرضه للمسائلة القانونية والتي تنتهي بالحبس أو الغرامة، ويعرض الدولة لخسارة ملايين الجنيهات من جراء هذه الأفعال. 

وفي الآونة الأخيرة شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، لضبط المخالفات.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 آلاف و176 قضية سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، و1276 قضية سرقة تيار كهربائي، وتحصيل 7 آلاف و679 قضية سرقة تيار كهربائي، وتحصيل 14 مخالفة لشروط التعاقد.

ونص القانون على أن عقوبة مرتكبي جريمة سرقة التيار الكهربائي والتي حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015 و نصت على "العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه وكل من استولى بغير حق على التيار ".

وأوضح القانون رقم 87 ع أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة سرقة التيار الكهربائي ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح في حالة السداد، وفي هذا القانون لا يوجد وجوبية للحبس بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات والتي نصت على وجوبية الحبس في جريمة سرقة التيار الكهربائي.

وأكدت إدارة المباحث العامة لشرطة الكهرباء إن سرقة التيار الكهربائي من خلال قيام أحد المواطنين بإدخال الكهرباء للمنزل دون تركيب عداد أو التلاعب في العداد، وعند ضبط حالة السرقة تكون العقوبة الحبس من 6 شهور لـ سنتين وغرامة من 10 ألاف جنية إلى 100 ألف جنيه.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة