رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل
رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل


لائحة قانون الاستثمار تقترب من محطتها الأخيرة وتوقعات بإصدارها خلال أيام

منصور كامل

الأربعاء، 18 أكتوبر 2017 - 08:33 م

 
كشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء عن تسلم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء النسخة النهائية من لائحة قانون الاستثمار الثلاثاء، من وزيرة  الاستثمار والتعاون الدولي بعد أن انهت الوزارة المراجعة النهائية للائحة  وإدخال الملاحظات التي قدمها مجلس الدولة على مشروع اللائحة.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيدية لقانون الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال أيام وذلك بعد انتهاء كافة المراجعات لها، مشيرًا إلى أن مشروع اللائحة خرج بتوافق حكومي كامل ومتطابق مع قانون الاستثمار.  

وحصلت "بوابة أخبار اليوم" على المسودة النهائية للائحة والتي تتضمن  132 مادة مقسمة على خمسة أبواب حيث تضمن الباب الاول الأحكام العامة والتي حددت الأنشطة والمجالات الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وقطاع التجارة، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة، وقطاع النقل، وقطاع السياحة، وقطاع الإسكان، والتشييد والبناء، وقطاع الرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وحدد الفصل الثاني من هذا الباب المسؤولية المجتمعية للمستثمر والتي تتيح للمستثمر تخصيص جزء من ارباحه للمشاركة المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري في مجالات تحسين البيئة واستخدام محطات معالجة المياه، والتخلص من النفايات واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير فرص لذوي الاحتياجات الخاصة، وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، ورعاية الموهوبين، والمشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة، دعم التعليم، والتدريب والبحث العلمي.
ونظم الباب الثاني من اللائحة التيسيرات والحوار المتعلقة بالمستثمر حيث حدد الفصل الاول من هذا الباب تنظيم اقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب حيث حدد شروط منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين وحددت المادة السادسة جواز استخدام عاملين اجانب في حدود نسبة 10%من اجمالي عدد العاملين بالمشروع وجواز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من اجمالي عدد العاملين بالمشروع وذلك في حالة عدم امكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلة اللازمة وحددت المادة ضوابط الاستعانة بالعمالة الاجنبية ووضعت 9 شروط لذلك.

وحدد الفصل الثاني من هذا الباب الضمانات من خلال المادة السابعة والثامنة والتاسعة، وحدد الفصل الثالث الحوافز الخاصة والإضافية بتحديد النطاق الجغرافي ا وب في تطبيق احكام المادة 11 من قانون الاستثمار وذلك وفقا للخريطة الاستثمارية وذلك على النحو التالي: أولا القطاع " أ" ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الآخري الأكثر احتياجا التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس  مجلس الوزراء والتي تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية وانخفاض مستويات التشغيل ، وزيادة واضحة في الكثافة السكانية وانخفاض مستوى الخدمات الصحية وارتفاع معدلات الفقر.

ثانيا القطاع " ب" ويشمل باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات لتنمية وتسهم في جذب الاستثمارات وذلك في المشروعات الآتية المشروعات كثيفة العمالة، والمتوسطة والصغيرة، والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات السياحية، وصناعة السيارات، والصناعات الخشبية والاثاث والصناعات المغذية، والصناعات الهندسية، والصناعات المرتبطة بتكتولوجيا المعلومات، والمشروعات التي تصدر 50% من إنتاجها.  

وحددت المادة " 11" المشروع كثيف العمالة بتوافر شرطين الاول الا يقل عدد العمالة به عن 500 عامل ، وان تزيد الاجور الثابتة فيه هن 30% من اجمالي تكلفة المشروع.
وحدد المادة "12" شروط منح الحوافز الإضافية والمادة " 13" نصت على ضرورة اخطار الهيئة بتاريخ بدء الانتاج. 
ونظم الباب الثالث من اللائحة مركز خدمات المستثمرين حيث حدد الفصل الاول من هذا الباب تنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة واجراءات الاستثمار في المواد 14، و15، و16، وحدد الفصل الثاني مكاتب وشهادات الاعتماد في المواد من 17 حتى المادة 29 .

وحدد الفصل الثالث من اللائحة تأسيس الشركات والميكنة والتصفية في المواد من 30 وحتى المادة 39، كما تضمن الفصل الرابع الموافقة المسبقة والموافقة الواحدة في المواد من 40 وحتى المادة 43، وتحدث الفصل الخامس عن تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار في المواد من 44 وحتى المادة 59.

أما الباب الرابع فحدد المناطق الاستثمارية والتكنولوجية الحرة حيث حدد الفصل الاول المناطق الاستثمارية والتي نصت المادة " 60" على انها تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة في ضوء الطلب المقدم من الجهة الراغبة في انشاء المنطقة الاستثمارية ويتضمن القرار بيان بالموقع والإحداثيات والمساحة، وتضمنت المادة 61 تقديم طلبات انشاء المناطق الاستثمارية من الوزير المعني ونظمت باقي المواد دراسة طلبات الموافقة على المناطق الاستثمارية ومجالس الإدارة.

ونظم الفصل الثاني من الباب الرابع المناطق التكنولوجية في المواد من70 وحتى المادة 73، وحدد الفصل الثالث المناطق الحرة في المواد من 74 وحتى المادة 121، حيث نصت المادة  76 ان الموافقة على انشاء مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لتسعة شروط تشمل منها  الا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المنطقة الحرة العانة، وان يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة، والا يقل راس المال المصدر عن عشرة مليون دولار والا تقل العمالة الدائمة عن 500 عامل، والا تقل مساحة المشروع عن 20 الف متر مربع، والا يقل نسبة المكون المحليين 30% والا تقل نسبة التصدير للخارج عن 80%.

وحدد الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تنظيم بيئة الاستثمار حيث حدد الفصل الاول من هذا الباب الجهات القائمة على الاستثمار حيث اشارت المادة 120 الى ان مجلس إدارة الهيئة يجتمع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلثي الأعضاء ويجوز ان ينعقد جزئيا او  كليا عن طريق  احدى الوسائل التكنولوجية، وحدد الفصل جهات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة وحدد الفصل الثالث التظلمات حتى المادة 132.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة