مجلس الدولة
مجلس الدولة


مجلس الدولة يساهم مع "التنفيذية والتشريعية" في صدور تشريعات خالية من العيوب

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017 - 12:00 ص

ألقى المستشار محمود عتمان نائب رئيس مجلس الدولة، نيابة عن المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، محاضرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور 30 من جهات مختلفة تنوب عن ضباط وجهاز حماية المستهلك ونيابة إدارية وغيرهم، حول دور واختصاصات مجلس الدولة.

كانت المحاضرة تدور حول شرح نشأة مجلس الدولة الفرنسي بعد الثورة الفرنسية ثم على غراره انشئ مجلس الدولة المصري قبل ثورة يوليو المصرية وصار مختصًا بالفصل فى المنازعات الإدارية التي تكون الدولة طرفًا فيها بصفتها سلطة عامة، وكذلك المحاكمات التأديبية وذلك من خلال القسم القضائي بالمجلس وعلى رأسه المحكمة الإدارية العليا.

كما يختص بالفصل في المنازعات بين الجهات الحكومية والافتاء لها في المسائل القانونية وذلك من خلال قسم الفتوى، وعلى رأسه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، كما يختص بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح قبل إصدارها.

ودارت مناقشات عن دور قسم التشريع ومدى التزام السلطة التشريعية برأي القسم، ومدى وجود خبرات فيه قادرة على مراجعة قانون مثل قانون الاجراءات الجنائية فى ضوء ان عمله بعيد عن المجال الجنائي. 

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن مجلس الدولة ليس بعيدًا عن هذا القانون ولا أي قانون بل يطبقه، وفي مراجعته لمشروع القوانين ليس رقيبا على السلطة التشريعية لأن الرقابة على دستورية القوانين للمحكمة الدستورية العليا فقط، وإنما يساهم مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في صدور تشريعات خالية من العيوب الدستورية والعيوب الأخرى، وذلك من خلال مجموعة من المستشارين لديهم خبرات عالية في هذا المجال ملمين بالاتفاقيات الدولية وبأحكام الدستور وتاريخ كل نص فيه ودلالاته وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومبادئها وأحكام النقض والإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وآراء الفقهاء المصريين والعالميين واحكام المحاكم العليا في كثير من الدول وكذلك المحاكم الدولية.

وأعطى المستشار محمود عتمان، مثالا يختص بملاحظات قسم التشريع، قائلا: "مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تضمن حكمًا مقتضاه حق المتهم أو المدعي بالحق المدني في طلب تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي تحقيق، في حين أن المادة 181 نصت على أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، دون بيان المبرر لهذا الحق الذي من شأنه سلب اختصاص النيابة العامة، والتي صارت بنص الدستور جزءاً من القضاء.

وأضاف: "ليس من المنطق أن يجيز للمتهم أو للمدعي بالحق المدني اختيار الجهة التي تحقق معه، كما أن إقرار حق وزير العدل في طلب ندب قاضي قد يتعارض مع حكم المادة 189 من الدستور التي نصت على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وتتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون".

وأكد أن قسم التشريع الذي عكف على مراجعة التعديلات للقانون رأى أن عبارة "عدا ما يستثنيه القانون" الواردة في النص تعني أنه إذا أراد المشرع الاستثناء من اختصاصات النيابة، وجب عليه أن يُحدد في صلب القانون الدعاوى التي يولي فيها سلطة التحقيق أو التحريك أو المباشرة لغير النيابة العامة، وأن تتضمن المذكرة الإيضاحية للقانون أو أعماله التحضيرية الضرورة المُلجئة لهذا الاستثناء.

وفسر نائب رئيس مجلس الدولة، اعتراض اللجنة جاء بسبب أن المحكمة الدستورية العليا ذهبت في تفسيرها للمواد 165، 167، 172 من دستور سنة 1971 إلى أنه إذا ما أسند الدستور ولاية الفصل في منازعات معينة إلى جهة بعينها فلا يجوز للمشرع إيلاء سلطة الفصل فيها إلى غير قاضيها الطبيعي إلا في أحوال استثنائية تكون الضرورة في صورتها الملجئة هي مدخلها، وصلتها بالمصلحة العامة في أوثق روابطها مقطوعًا بها، ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها، فإذا خرج المشرع عن ذلك كان النص غير دستوري. 

وأوضح عتمان أنه إذ صارت النيابة العامة هي الجهة صاحبة الولاية في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، فلا يجوز لغيرها مباشرة شيء من هذا الاختصاص إلا بنص في القانون ذاته يحدد على سبيل حصر الدعاوى التي يجوز لغير النيابة العامة تحقيقها أو تحريكها أو مباشرتها، وأن يتوافر المبرر لهذا الاستثناء، ولا يجوز للمشرع التفويض في تحديد هذه الحالات ولذلك اعترض القسم على هذين النصين، وتم تسجيل هذه الملاحظات على مشروع القانون بعد إرساله الى الحكومة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة