الدستورية : لا يجوز إعفاء الراشى من العقوبة حال اعترافه بالجريمة

محمد زهير

السبت، 04 نوفمبر 2017 - 02:08 م

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من "إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
 
وجاء الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية المقام من مصطفى محمد ذكى عبدالصالحين ضد رئيس الجمهورية وآخرين، ولم تقبله المحكمة لافتقاره شرطا شكليا لنظر الدعوى، دون أن تتطرق لموضوع النص.
 
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: »يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
 
وتثير هذه المادة جدلا فى الأوساط القانونية، وطالبت بعض المحاكم سابقا بتعديلها ومعاقبة الراشى والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة فى حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة