مجلس الدولة
مجلس الدولة


في قضية "كاتب رابع" بالنيابة الإدارية..

«مفوضي الدولة»: حكم القضاء الإداري بعودة الموظفين شابه العوار

فاطمة مبروك

الإثنين، 13 نوفمبر 2017 - 03:31 م

 
أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار فايز شكري حنين، رئيس هيئة مفوضي الدولة ببطلان حكم عودة موقفي النيابة الإدارية، استناداً على أن حكم الدائرة محكمة القضاء الإداري فيما تضمنه من عودة 1591 "كاتب رابع" للعمل بالنيابة الإدارية، مخالف للدستور والقانون وأحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع. 

وقرر الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 125 لسنة 2016 بتعيين هؤلاء الموظفين إلغاءً مجرداً.

تضمن تقرير الطعن الذي أعده المستشارين محمد حسن شلال وأحمد عمر سالم، عضوي المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة في الحكم الصادر من الدائرة 16 بمحكمة القضاء الإداري أن وقائع القضية بدأت في 6 مارس 2016 حيث أقام عاطف فاروق علي بصفته ولياً طبيعياً على أبنته القاصر ياسمين عاطف فاروق الدعوى أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لوقف تنفيذ إجراءات نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية وفي الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة استنادا إلى أنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر عن هيئة النيابة الإدارية إعلاناً عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة لديها بطريق التعيين. 

ومن ضمن تلك الوظائف وظيفة "كاتب رابع" أعمال سكرتارية عامة حيث تقدمت أبنته لشغل تلك الوظيفة إلا أن هذا الإعلان حدد شروط لشغل تلك الوظيفة يشوبها العوار لتضمينها منطقة محددة وهي منطقة شبرا الخيمة، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.

وأضاف التقرير أن حكم القضاء الإداري لم يلق قبولاً لدى عاطف فاروق "صاحب الدعوى الأصلية" بصفته ولي طبيعي على أبنته القاصر "ياسمين" فتقدم الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض وكيلاً عنه بطلب إلى رئيس هيئة مفوضي الدولة للطعن في حكم القضاء الإداري لصدوره معيباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون.

أكد تقرير الطعن أن المشرع الدستوري كفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وحظر التمييز بينهم في الوظيفة العامة حيث أعتبرها حق للمواطنين على أساس الكفاءة وحدها وصدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية "المعمول به حال صدور الإعلان محل النزاع" متخذاً ذات النهج الدستوري في مجال تولي الوظيفة العامة بأن يكون التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وأضاف أن سلوك النيابة الإدارية بداية من الإعلان وما تلاه من إجراءات حتى صدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بتعيين بعض المتقدمين في وظيفة كاتب رابع خالف مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وانطوى على تمييز بين المتقدمين على أساس جغرافي وهو ما نهى عنه الدستور وشايعه في ذلك قانون الخدمة المدنية ومن ثم يكون ما شابه من عوار قانوني ينحدر به لمستوى الانعدام ويكون جديراً بإلغائه إلغاءً مجرداً.

وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى أن حكم القضاء الإداري المطعون فيه قضى بخلاف ما تقدم وبالمخالفة لما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا مستوجباً القضاء بإلغائه وطلبت من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 125 لسنة 2016 إلغاءً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النيابة الإدارية بالمصروفات.

وذكر أن المحكمة عولت دون أي مبرر قانوني على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغي) والمنسوخ بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الواجب التطبيق والساري حينذاك الذي حدد سبيلًا وحيدًا وواحدًا للتعيين بالوظائف الحكومية من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية – وأنه لا يتم التعيين إلا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 13 من ذلك القانون.

وأضاف أن إعلان النيابة الإدارية صدر في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية، ومن ثم فالإعلان يكون مخالفًا للقانون ، ولا يتوافق مع بحث وافق عليه رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي انتهي إلى سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالنيابة الإدارية وقرار صادر عن مدير إدارة النيابات برقم 229 لسنة 2015 في اليوم التالي للإعلان بشأن تنظيم العمل بإدارة النيابات وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

وتابع تقرير هيئة المفوضين أن الحكم به قصور في التسبيب حاصلة عدم مناقشة رفض النيابة الإدارية تقديم البيان المقارن ما بين درجات المطعون ضدها ياسمين عاطف فاروق ــ وآخر المعينين في وظيفة كاتب رابع والذي سبق للمحكمة في الجلسة السابقة على جلسة النطق بالحكم، وأن طلبت موافاتها بهذا البيان خاصة لأن المئات ممن عينوا في الوظيفة حصلوا على مجموع درجات أقل مما حصلت عليه بما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بذعم أنه لم يستدل على أوراق الناجحين في وظيفة كاتب رابع في مخالفة صريحة لنص لائحة المخازن ــ حيث يعد التخلص من الأوراق الخاصة بالناجحين التفافًا وسترًا لمخالفة جسيمة ارتكبتها، كما يعد تفويتًا على من لم يتم اختيارهم لفرصة الطعن على القرار وتقديم الأدلة المستندة التي تثبت أحقيتهم في التعيين.

وكان محمد إبراهيم أحمد، المحامي قدم طعن يفيد أن حكم القضاء الإداري شابه العوار القانوني الجسيم الذي يستوجب إلغاءه، مشيراً إلى وجود عيوب جسيمة في أسبابه تثير شبهة بطلانه المطلق لإغفاله مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي كان ساريًا ومعمولًا به ومنتجًا لآثاره وقت الإعلان عن وظيفة كاتب رابع ومستوفيًا لكل شرائطه أثناء السير في إجراءاتها.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة