المستشار بهاء ابو شقة
المستشار بهاء ابو شقة


النواب يوافق على تشديد العقوبة على حلج الأقطان في أماكن غير مرخصة

حسام صدقة

الإثنين، 20 نوفمبر 2017 - 05:01 م

 
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 196 لمواجهة تفشى وشيوع ظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخص عن طريق زيادة الحد الأدنى والأقصى للغرامة حيث تم رفع الحد الأدنى من ألف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه ورفع الحد الأقصى للغرامة من ألفين جنيه إلى خمسين ألف جنيه.

ويقضى التعديل باستبدال المادة 98 مكرر ليصبح نصها يعاقب كل من خالف أحكام المواد 73و33مكرر و134 "1"و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف  العقوبتين ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ الغرامة، ويجب الحكم بإغلاق المحلج في حالة مخالفة أي من المادتين 33 و34"1".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أن الهدف من القانون مواجهة تفشى وشيوع ظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة بعيدا عن أعين الأجهزة الفنية المختصة  بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مما أدى إلى إلحاق الضر الفادح بمنتج القطن المصري المشهور بجودته وتفوقه في الأسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن في أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرا في مصري بسبب عدم مطابقة الجودة.

وأشارت المذكرة أن هذا السلوك الإجرامي ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصري بسبب عدم مطابقة المواصفات وهو الأمر الذي يصيب الاقتصاد بضرر بالغ ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية وينال من سمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وذكرت المذكرة أن العقوبة التي وضعها المشرع في القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة لمواجهة هذا السلوك المنحرف في المادة 98 مكرر بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وأضاف أن الغرامة أصبحت غير محققة لأهداف الردع بسبب ما طرا من تغير على قيمة العملة على مدار السنين وهو ما دفع الحكومة ممثلة في وزارة العدل للتقدم بمشروع قانون لرفع الحدين الأدنى والأقصى لتلك العقوبة ليصبح بحد أدنى عشرة ألاف جنيه وأقصى خمسين ألف جنيه.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة