مفوضي الدولة تحيل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية للمحكمة الدستورية

فاطمة مبروك

الخميس، 23 نوفمبر 2017 - 05:26 م

استندت هيئة مفوضي الدولة لدائرة طلبات رجال القضاء، بالمحكمة الإدارية العليا، في تقريرها الصادر في الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، ببطلان تخطيه في التعيين بمنصب رئيس مجلس الدولة، في تأكيدها على عدم دستورية المادة الرابعة من القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، إلى خطاب سابق صادر من قسم التشريع أثناء رئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الحالي للقسم، يؤكد في 4 نقاط رئيسية عدم دستورية ذلك القانون، الذي اختير »أبو العزم« بناء عليه، رئيساً لمجلس الدولة لمدة عامين.

وقالت الهيئة -في التقرير- إنها تشير إلى ما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة بخطابه رقم 87 المرسل بتاريخ 15 أبريل 2017 إلى علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن مراجعة مشروع القانون المشار إليه، والذي أشار خلاله القسم إلى أن ملاحظاته على المشروع ستكون بناء على مدة اتفاقه مع أحكام الدستور من عدمه.

ونقلت الهيئة -في تقريرها من ذلك الخطاب- أن القسم انتهى في ملاحظته الأولى إلى أن مشروع القانون لم يعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأي كل منها فيه وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور التي تلزم بأخذ رأي تلك الجهات في مشاريع القوانين المتعلقة بعملها، وهو ما يصيب المشروع بشبهة عدم دستورية الإجراءات الشكلية السابقة على إصداره.

وفي الملاحظة الثانية، أكد القسم مخالفة مشروع القانون لمبدأ الفصل بين السلطات والمقرر في المادة 5 من الدستور، مشيراً في هذا المقام إلى حكم للمحكمة الدستورية صادر في مايو 2001 أكد على مبدأ استقلال السلطة القضائية قضاء وقضاة، وأسند إليها إدارة شئونها مانعاً بذلك تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الشأن، مقرراً أن أي تشريع يسلط أي سلطة على أخرى يكون مشوباً بمخالفة الدستور.

وأوضح القسم -في ثالث ملاحظاته- أن المشروع يخالف مبدأ استقلال السلطة القضائية طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 14 لسنة 17 قضائية بتاريخ 2 سبتمبر 1995، باعتبار أن استقلال القضاء لا يكون تاماً إلا بأن يكون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بيد السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية، ومن ثم يكون المشروع مشوباً بعدم الدستورية.

أما الملاحظة الرابعة والأخيرة، فأكد فيها القسم على أنه يرى أن المشروع المعروض لا يعد أنسب البدائل لتنظيم مسألة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، تأكيداً لما قررته المحكمة الدستورية العليا من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه للحقوق التي قررها الدستور، وعلى ما جرى به قضاؤها من أنها سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه وأحراها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً وليس من قيد على مباشرة المشرع لتلك السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض لمباشرتها ضوابط محددة.

وانتهى قسم التشريع وقتها إلى أن المشروع المعروض بما تضمنه من أحكام بها شبهات عدم دستورية على نحو ما سبق ذكره، وكان أمام مجلس النواب استعارة أحكام تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها بالدستور، كما كان أمامه الأخذ بمثل ما ورد بشأن تعيين النائب العام في الدستور أيضاً.

وشدد القسم على أنه لا جدال في أن إسناد سلطة الاختيار للجهات والهيئات القضائية لرؤسائها بمثل ما ورد في الدستور بشأن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام يعد أفضل البدائل المنصوص عليها دستورياً، وقد تلقى قبولا من كافة الجهات والهيئات القضائية.

وكانت هيئة المفوضين أصدرت تقرير في وفت سابق بعدم برفض دعوى دكرورى على تخطيه رئاسة مجلس الدولة، وقررت إحالة قانون اختيار روساء الهيئات القضائية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة