مطالب عمالية بتعديل قانون النقابات المستقلة الجديد

أمانى عبدالله

الخميس، 23 نوفمبر 2017 - 08:50 م

أكد مجدي سالم رئيس مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بجامعة حلوان، أمين صندوق اتحاد عمال مصر الديمقراطي، على أن هناك عدة أسباب تعد رفضًا لما يسمى ببيان الوفاق العمالي، ورفضه لقانون النقابات الذي تمت مناقشته في مجلس النواب.

وشدد" سالم" على رفضه للمواد أرقام 2و3 من مواد الإصدار والمواد أرقام 10 و11 و12 و41و 42 و43 من مواد القانون، وكذلك الباب الأخير كاملا والخاص بعقوبات حبس النقابيين، وأضاف : "من هنا يجب أن أؤكد على أن الحركة النقابية المستقلة قد ولدت لتبقى ولن تستطيع أي مؤامرات مهما كانت أو مواقف متخاذلة إيقاف مسيرتها في انتزاع الحريات النقابية لعمال مصر ، يدعو الجميع من النقابين المستقلين إلى الوقوف جانبا جميعا ، وبدلا من ذلك تتم عمل قوانين هي مجحفة للعمال أحب أن أوكد أن ما يتم ادعاءه بأن المستقلين وقعوا علي وثيقه الوفاق المزعومة أن من مضوا من النقابات المستقلة واثبتوا اعتراضهم علي نفس المواد ورفضهم للقانون دون تعديله وتعديل المواد المذكورة ونعلم أن لا توجد أي ضامنات من الحكومة ولا الاتحاد العام لذلك سنظل مستمرون في رفضا للقانون بدون تعديل المواد المذكورة البرلمان لإعادة المداولة حول عدد من مواد مشروع القانون أهمها:

المادة الثالثة من مواد الإصدار التي تنطوي على التمييز وانعدام المساواة اللذين يقعان بها في حماة عدم الدستورية حيث تقر بالشخصية الاعتبارية لنقابات "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"-شبه الرسمي فيما تحجبها عن المنظمات النقابية الأخرى "المستقلة عن الاتحاد".

المادة 2 التى تعدد وتحصر الفئات التى يسرى عليها القانون والتي أسقطت بعض القطاعات مثل العاملين بالصيد، وأصحاب المعاشات الذين كانت نقابتهم ولم تزل من أكثر النقابات كفاءة وحيوية.

المادة 10 التي تعد استنساخاً معدلاً من المادة 7 سيئة الذكر في القانون رقم 35 لسنة 1976 .. حيث تتمسك بالبنيان الهرمي للنقابات وتفرض نموذجاً واحداً للتنظيم النقابي [نموذج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومي"].. وعدم الاعتراف بالاتحادات الإقليمية والقطاعية التي بادر العمال المصريين إلى تكوينها خلال الأعوام السابقة.

المادة 11 التى تحظر تكوين أكثر من لجنة نقابية للمنشأة – مستخدمة عبارة مُبَطنة- والتى تشترط ألا يقل عدد أعضاء نقابة المنشأة وعدد العاملين فى المنشأة عن عدد معين [ وافق المجلس مبدئياً على عدد 250 فيما يفترض أن تُعاد المداولة فى المادة بناءً على طلب الحكومة].. حيث غنى عن الذكر أن حظر تكوين أكثر من لجنة واشتراط مثل هذه الأعداد يفترق افتراقاً حاداً عن المعايير المستقر عليها، ويخالف اتفاقية العمل رقم 87 مخالفة صريحة.

المادة 12 التى تقيد تكوين النقابات العامة والاتحادات بشروط تعجيزية فيما يتعلق بأعداد العضوية. المادة 41 التي تفتقد شروط التجرد والعمومية المفترضة فى النص القانونى لما يبدو من أنها مفصلة لتحقيق مصالح أفراد بعينهم، ويقترح إلغاؤها حيث لا مبرر لوجودها مع تعديل نص المادة 42.

المادة 42 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية فيما يفترض أنه شأن النقابات وجمعياتها العمومية، كما أنه من المفترض أن يكون الترشح للهيئات التنفيذية حق لجميع أعضاء الجمعية العمومية.

المادة 43 الخاصة بمدة الدورة النقابية ، وقواعد وإجراءات الانتخابات النقابية و التي يفترض أنها شأن الجمعيات العمومية التي ينبغي أن تضع لوائحها دون تدخل، وتبدو القواعد والإجراءات المنصوص عليها استنساخاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما كان ينظمه من إجراءات انتخابات تناسب التنظيم الواحد الذي كان قائماً في الإدارات الحكومية ووحدات القطاع العام.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة