الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي


قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

أ ش أ

الخميس، 23 نوفمبر 2017 - 08:51 م


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 208 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد أن قرره مجلس النواب.

وفيما يلي نص التعديل الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم:

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه وقد اصدرناه

المادة الأولى
يستبدل بنص المسلسل (أولا 1 / أ/ 2) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
النص الاتي.
م الصنف الضريبة
وحدة التحصيل فئة الضريبة
 
1/ أ 2 – غيره .... (1 ، 2) القيمة (75% بحد أدنى 20 جنيها على الكيلوجرام (صافي)

1- يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستورده، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه البيع.
2- تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلى الذي يدخل الصنف في تكوينه.

المادة الثانية
يستبدل بنص المسلسلين ( أولا: 1/ب/3، 1/ب/4) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة النص الاتي

م الصنف الضريبة
وحدة التحصيل فئة الضريبة
1/ب 3- السجائر ...(1، 2) لكل 20 سيجارة والعبوات (50% من سعر بيع المستهلك النهائي 
الأخرى بذات النسبة بالاضافة إلى : 350قرشا للعبوة التي لا يزيد 
سعر بيع المستهلك النهائى على 18 جنيها 
550 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع 
المستهلك النهائي على 18 جنيها حتى 30 
جنيها.
650 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع
المستهلك النهائي على 30 جنيها.

4-المعسل والنشوق 
والمدغة ودخان الشعر
المخلوط وغير المخلوط..
- المستورد القيمة 175%
- المحلي القيمة 150%

1 - تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
2 - تحصل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي ( شاملا كافة الضرائب والرسوم ) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.

المادة الثالثة
ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 4 ربيع الأول سنة 1439 هـ
الموافق 23 نوفمبر سنة 2017 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة