وزيرا الصحة والمالية أثناء مناقشة القانون داخل لجنة الصحة
وزيرا الصحة والمالية أثناء مناقشة القانون داخل لجنة الصحة


ننشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد

محمد نصر- حافظ محمدي- أحمد سعد

السبت، 02 ديسمبر 2017 - 11:16 م

 
خطوات جادة تتخذها الدولة لإحياء قانون التأمين الصحى الشامل بعد 20 عاما من المناقشات توقفت احيانا وعادت مرات أخرى، لتقضى بقانونها الجديد على سوء المنظومة الصحية فى مصر ومعاناة المواطنين فى الحصول على الخدمات الطبية فى المستشفيات الحكومية وسط ارتفاع تكاليف المستشفيات الخاصة.

واعتبرت الحكومة القانون بمثابة رعاية صحية شاملة للمواطن الذى يغطى علاج جميع الأمراض نظير اشتراكات شهرية يدفعها، ومساهمات منه نظير حصوله على الخدمة اعتبرها الخبراء انها مرتفعة ووسط تخوفات منهم من القضاء على منظومة مستشفيات الحكومة والافساح للقطاع الخاص ليتحكم فى القطاع الطبي.

وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» فى قراءة تحليلية التفاصيل الكاملة لمشروع القانون والذى يناقش فى مجلس النواب حاليا، ومن المقرر تطبيقه بعد 6 أشهر من موافقة النواب فى محافظات القناة منتصف 2018 وتنتهى اخر مراحله فى محافظات القاهرة الكبرى 2032. نرصد أهم ما يميز القانون وما يغفله وملاحظات الخبراء حول نصوص القانون التى تبلغ نصوصه 67 مادة تتنوع ما بين مواد تعريفية فى البداية ثم كيفية ادارة نظام التأمين الصحى الشامل وتشكيل الهيئات الثلاث المكونة لنظام التأمين الجديد ثم باب التمويل واخيرا العقوبات.

نظام تكافلى إلزامى

تعتبر الدولة نظام التأمين الاجتماعى الجديد، نظاما تكافليا إلزاميا لجميع المواطنين المقيمين داخل مصر واختيارى للمقيمين خارجها ويستثنى منه أفراد القوات المسلحة، بنسبة اشتراكات معينة من اجمالى الدخل الشهرى للمواطنين تدفع شهريا للهيئة المسئولة عن تحصيل الاشتراكات، وتتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين الذين تحددهم لجنة من وزارة المالية والتضامن الاجتماعي. يقدم النظام الذى نص عليه القانون الجديد جميع الخدمات الصحية للمواطنين، ويغطى جميع الأمراض حتى الامراض التى يستحيل علاجها داخل مصر وتتطلب السفر إلى الخارج، لكن بنسب مساهمات معينة ويطبق النظام حسب التدرج الجغرافى على مدار 15 عامًا.

وللمشتركين فى النظام الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة وتلتزم بشراء الخدمات الصحية سواء كانت متوافرة فى مستشفياتها او المستشفيات الأخرى من القطاع الخاص طبقا للائحة الأسعار. 3 هيئات لها شخصيات اعتبارية وميزانيات مستقلة تكون نظام التأمين الصحى الجديد، وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، الأولى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتتبع رئيس الوزراء وتقوم على ادارة وتمويل نظام التأمين، وتسعير الخدمات الطبية ومتابعة علاج المشتركين فى النظام، وتؤول إليها جميع الأصول الإدارية والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى الحالية.

الخدمة الصحية

وتعد الهيئة العامة للرعاية الصحية ثانى الهيئات وتتبع وزارة الصحة وتتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بمستوياتها الثلاثة الأولية والثانوية والثلاثية من خلال مستشفيات الدولة بعد تأهيلها واجتيازها معايير الجودة والاعتماد أو المستشفيات الخاصة بعد التزامها بمعايير الجودة والاعتماد. والمستويات الثلاثة تبدأ بتقديم الخدمة الصحية الأولية والخدمات العلاجية والتشخيصية والصحة الانجابية والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الاسرة العامة والخاصة بشرط حصولها على الاعتماد، والمستوى الثانى يقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية المتخصصة وعلاج حالات الطوارئ من خلال مراكز الرعاية الصحية الاساسية بعد اجتيازها الاعتماد والجودة، والثالث الخدمات الطبية المتقدمة والمتخصصة مثل عمليات القلب المفتوح والأورام فى المستشفيات الكبرى. والهيئة مسئولة عن إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية واستئجار المستشفيات وتوفير الكوادر الطبية والفنية والعاملين للمستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية. وثالث الهيئات، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تتبع رئيس الجمهورية وهدفها ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال الاشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية ولها حق إلغاء تراخيص المنشآت فى حالة المخالفة.

اشتراكات المواطنين

حدد القانون 9 مصادر لتمويل النظام الذى يبلغ تكلفته 130 مليار جنيه، أولها اشتراكات المواطنين بنسبة معينة من إجمالى دخل المواطن، وفى حالة شغل المواطن وظيفتين تؤخذ نسبة الاشتراكات على اجمالى دخل الوظيفتين.

ويلزم القانون رب الأسرة بدفع اشتراكات عن أولاده حتى الحصول على عمل أو زواج الاناث، ويلتزم صاحب العمل بدفع اشتراك شهرى نيابة عن العامل قيمته 4% من أجر العامل بحيث لا يقل عن 50 جنيها، ويخصم 1% من أجر العامل يدفعها نيابة عنه بحيث يكون اجمالى الاشتراك 5% ويسددها صاحب العمل شهريا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتحصل الهيئة اشتراكات موظفى الدولة أيضا، وتدفع الدولة نيابة عن غير القادرين والمتعطلين عن العمل وذوى الأمراض المزمنة والأورام 5% قياسا بالحد الادنى للأجور (1200 جنيه) وتسددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نيابة عنهم.

وتختلف نسبة الاشتراك حسب عمل المواطن فقسمهم القانون إلى العاملين المؤمن عليهم فى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص يدفعون 1% من اجمالى راتبهم، وتتحمل المؤسسة 4% ليصبح قيمة الاشتراك الإجمالى 5%. وفى حال وجود زوجة غير عاملة للموظف يدفع عنها 3% من راتبه ويدفع عن كل ابن له 1% وبعد الابن الثانى يدفع 1.5% لحين حصول الابن على وظيفة.

ويدفع المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون للقانون 108 لسنة 1976 وهم المشتغلون بالمهن الحرة واصحاب الأنشطة التجارية والصناعية ومالكى الأراضى اكثر من 10 افدنة وملاك العقارات وملاك وسائل نقل الركاب والبضائع والادباء والفنانون والعمد والمشايخ وتبلغ نسبة 5% من الأجر التأمينى وفقا للإقرار الضريبى او الحد الأقصى للأجور والمسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، ويدفع عن زوجته فى حال عدم عملها 3% من الأجر وأبنائه 1% وبعد الابن الثانى 1.5%.

وتدفع العمالة الخاضعة لقانون 112 لسنة 1980 وهم اصحاب المعاشات من غير المؤمن عليهم نسبة 5% من الأجر التأمينى بحيث لا يتجاوز مجموع ما يدفعه عن اسرته 7% وتتحمل الخزانة العامة للدولة فرق الاشتراك.

وبشأن الأرامل والمستحقين للمعاشات يدفعون 2% من قيمة المعاش، اما أصحاب المعاشات فيدفعون 2% من قيمة المعاش، ويدفع عن زوجته غير العاملة نسبة 3% اى اكثر من نسبة اشتراكه، و1% عن كل معال او ابن بحد اقصى اثنان وبعدها 1.5%.

ورغم اجمالى الاشتراكات التى يدفعها المواطنون شهريا فإن القانون حدد نسبة مساهمة يدفعونها ثانية حيث تبلغ مساهمة المريض فى الدواء فيما عدا الامراض المزمنة والاورام 10% بحد اقصى 1000 جنيه وترتفع لـ15% بعد العام العاشر من تطبيق القانون، ويدفع 10% من اجمالى قيمة سعر الاشعة وكافة انواع التقارير الطبية غير المرتبطة بالامراض المزمنة والاورام، و20 % من قيمة سعر التحاليل الطبية والمعملية غير المرتبطة بالامراض المزمنة والاورام بحد اقصى 1000 جنيه.

وفى حال حجز المريض داخل المستشفى يدفع نسبة مساهمة قيمتها 7% بحد اقصى 1500 جنيه.
ويسدد العامل لدى نفسه وأصحاب المهن والحرف من غير ذوى المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاشتراكات على دفعات ربع سنوية للهيئة، وفى حالة التأخر عن سداد الاشتراكات يلزم بأداء مبلغ إضافى سنوى عن فترة التأخير، ويحرم المواطن من الحصول على خدمات التأمين الصحى ولا يسرى هذا على العاملين بالدولة والقطاع العام واصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.

كما أن الإعارات الداخلية أو الخارجية والاجازات الخاصة أو الدراسة غير مدفوعة الأجر يتحملها المؤمن عليهم ويورد اشتراكه بنفسه للهيئة مباشرة عدا الاجازات الخاصة برعاية الطفل والاجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة والاعارة للجهاز الادارى للدولة.

مصادر التمويل

وينص القانون على أن من مصادر تمويله المنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والرسوم التى ستفرض على منتجات وخدمات بعينها وهى 50 قرشا على علب السجائر المحلية والمستوردة، 1و0% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه عند مرور المركبات على الطرق السريعة، و25 جنيها لاستخراج او تجديد رخصة القيادة و50 جنيها عند اسخراج او تجديد رخصة تسيير السيارات سعتها اقل من 1.6 لتر، و100 جنيه للسيارات سعتها اكثر من 1.6 لتر واقل من 2 لتر، و200 جنيه للتى سعتها اكثر من لترين.

كما يتم فرض مبلغ 10 الاف جنيه لاستخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج، و20 الف جنيه للصيدليات والف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و1000 جنيه عند تجديد تراخيص العيادات والصيدليات والمستشفيات و500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، و50 ألف جنيه عند تجديد الترخيص.

ويفرض رسم 20 جنيها من قيمة كل طن اسمنت محليا او اجنبيا و50 جنيها عن كل طن حديد محلى أو اجنبى و5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من الرخام او البورسلين او الجرانيت.

وضع القانون 7 مواد للعقوبات شملت الحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وغرامات بحد اقصى مائة ألف جنيه للمتلاعبين من الأطباء والموظفين بالهيئة  

مراحل التطبيق

تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى الـ٢٨ محافظة، على مدار ١٥ عامًا تبدأ منتصف العام المقبل إلى ٢٠٢٠ فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، يعقبها التطبيق منذ ٢٠٢١: ٢٠٢٣ فى ٥ محافظات اخرى هى الأقصر ومرسى مطروح وقنا والبحر الأحمر وأسوان، ومن ٢٠٢٤ : ٢٠٢٦ فى محافظات الاسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، ويعقب ذلك من عام ٢٠٢٧ :٢٠٢٨ فى محافظات بنى سويف وأسيوط والمنيا والفيوم والوادى الجديد، ومن عام ٢٠٢٩: ٢٠٣٠ فى ٤ محافظات هى الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، لتبدأ المرحلة الأخيرة والسادسة من 2031 إلى 2032 فى ٣ محافظات تعد الأكثر ازدحاما بالسكان وهى القاهرة والجيزة والقليوبية.

رغم أن القانون يتضمن 67 مادة إلا أنه أغفل عددا من النقاط الجوهرية فى منظومة القطاع الصحى المصرى أولها كيفية تحصيل اشتراك المواطنين اصحاب الأعمال غير الرسمية وغير المسجلة، وكذلك اشتراك من يملك اكثر من وظيفة، واذا كانت الأولى رسمية تحصلها جهة عمله واذا كانت الثانية خاصة فمن يحصلها مثل الأطباء الذين يملكون وظيفة حكومية وعيادة خاصة.

لم يذكر القانون آلية تحديد غير القادرين الذين تتكفل الدولة بدفع اشتراكاتهم وهل هم الذين تكون دخولهم اقل من الحد الادنى ام اقل من ذلك.

تبلغ قيمة اشتراكات أصحاب المعاشات من 3:2% رغم انخفاض مستوى المعاشات، بالاضافة إلى ان قيمة اشتراكهم عن زوجاتهم غير العاملات أكثر منهن حيث تبلغ 3%، كما لم يضع القانون معايير تحديد أسعار الخدمات الطبية وربما يفتح اشتراك القطاع الخاص الباب لخصخصة المستشفيات الحكومية.

كما لم يحدد القانون وضع المستشفيات الحكومية التى لم تنضم إلى النظام لعدم حصولها على الجودة، وجعل اشتراك المستشفيات الحكومية فى النظام بالتعاقد لفترات معينة وليس بشكل مستمر مما يفتح الباب إلى الاعتماد على القطاع الخاص بأسعاره المرتفعة.

بالاضافة إلى أن القانون لم يحدد هل من حق المشترك فى النظام الحصول على الخدمة الصحية فى اى محافظة ام محافظته فقط التى يدفع بها الاشتراك.

ربط القانون ما يدفعه رجال الاعمال كاشتراك بالاجر التأمينى المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وليس اجمالى ما يحققه من ربح، كما لم يحدد وضع المؤسسات التى تتعامل مع شركات بعينها ولها نظامها الخاص ووضع العيادات الخاصة وهل سيتم ادراجها والتعاقد معها من عدمه. كما تجاهل القانون ادراج الصيدليات الخاصة فى النظام الجديد.

ملاحظات وتخوفات

هناك العديد من الملاحظات والتخوفات التى عبر عنها الخبراء فى مجال الصحة حيث قال د. إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء إن القانون أغفل العديد من الأمور التى بدونها لن يكتمل القانون.
وأضاف أن اولى الملاحظات أن القانون لم يلتزم بالحصة الدستورية للاتفاق على الصحة وهى 3% من اجمالى الناتج المحلي، وثانيها اشتراك المستشفيات الحكومية فى النظام الجديد عن طريق التعاقد مما يشكل خطورة على المنظومة الصحية الحكومية ويؤدى إلى فرض القطاع الخاص لشروطه على وزارة الصحة ورفع أسعار الخدمات الطبية، فلابد أن تدرج جميع المستشفيات الحكومية فى النظام باستمرار مع متابعة التزامها بمعايير الجودة.

وأوضح أن القانون أغفل حقوق الأطباء وأجورهم فإذا لم يكن هناك اجور حقيقية وعادلة للاطباء مقابل عملهم فلا فائدة من القانون، كما ان القانون لم يحدد من هم غير القادرين الذين ستدفع عنهم الدولة الاشتراكات وترك الأمر فى يد لجنة مشكلة من وزارتى المالية والتضمان الاجتماعى التى يمكن أن تحددهم بالذين يقل دخلهم عن 400 جنيه مثلا، فلا بد أن يحدد مبلغ الاعفاء فى القانون. واشار إلى أن لجنة التسعير المنصوص عليها فى القانون والمسئولة عن الخدمات الطبية بها 25% ممثلون للقطاع الخاص ولا يوجد بها ممثل واحد عن المواطنين الذين سيتلقون الخدمة مما يعد تشكيلا غير متوازن للجنة. وأكد أن نسبة اشتراك المواطنين الشهرية وهى 5% تعد مرتفعة نسبيًا خصوصا اذا لم يقابلها زيادة فى الأجور، حيث ان قيمة الاشتراك تم رفعها فى النسخة النهائية للقانون من 4% إلى 5%.

وقال: «المشكلة الكبرى تتمثل فى نسبة المساهمات التى يدفعها المواطن لإجراء اشعة او تحاليل او الحجز فى المستشفى والتى تبدأ من 10 إلى 20% من قيمة سعر الخدمة، فتعد مرتفعة، فالمواطن يخصم من راتبه شهريا نسبة الاشتراك ولا يختار وقت مرضه ورغم ذلك يدفع نسب مساهمات مرتفعة من قيمة علاجه او حجزه بالمستشفى بحد اقصى 1500 جنيه، فماذا يفعل المريض اذا كان لا يملك نسبة المساهمة رغم اشتراكه فى النظام التأمين؟».واقترح فرض رسوم معينة رمزية كمساهمة لضمان عدم سوء استخدام الخدمة مثل 5 جنيهات للكشف او نسبة 5% على قيمة فاتورة الدواء، لكن نسبة المساهمات المذكورة على الاشعة والتحاليل اللازمة للكشف على المريض تعد ظلمًا له.

وبشأن ما نص عليه القانون من أن يكون الاشتراك على إجمالى دخل المواطن قال إن هذا هو الأصح لكن فى النسخة النهائية للقانون تم استثناء بعض البنود التى يحصل عليها كبار الموظفين وخاصة المسافرين للخارج ولم يتم ادراجها ضمن اجمالى الدخل مما يعد انحيازا للأغنياء دون الفقراء أو باقى الموظفين الأقل مكانة فيندرج جميع بنود دخلهم ويحسب عليه قيمة الاشتراك. وأضاف أن رجال الأعمال وأصحاب المشروعات تم ربط اشتراكهم بالأجر التأمينى المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وليس اجمالى دخله أو ربحه، فيمكن أن يكون أجره المسجل 1000 جنيه شهريا أو 10 الاف جنيه ويربح مئات الآلاف شهريا وربما الملايين مما يعد انحيازا واضحا للأغنياء.

ومن جانبه أكد د. محمد عزالعرب مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، أن القانون به الكثير من الايجابيات منها فصل مقدم الخدمة عن الممول.

واضاف ان اهم ملاحظاته عن القانون ارتفاع نسبة مساهمات المرضى فى المشروع حيث إن فرض المساهمات لضمان عدم اساءة استخدام الخدمة المقدمة، ويجب تحديدها برسم ومبلغ معين.
وأضاف ان من أهم ملاحظاته ارتفاع النسبة التى تدفعها العيادات والصيدليات وشركات الادوية فتبدأ من 10 الاف إلى 500 الف جنيه للحصول على تراخيص لهذه المنشآت، فى حين أغفل القانون وضع رسوم على الصناعات الملوثة للبيئة.وطالب بإدخال الصناعات الغذائية واى صناعات تؤثر على البيئة والصحة العامة.

وأوضح أن مراحل التنفيذ التى تستغرق 15 عاما طويلة ولابد من تقصيرها وايجاد مصادر بديلة للتمويل لضمان الاستدامة. وطالب بعدم خصخصة المستشفيات التابعة للدولة تحت اى بند ووضع بند أساسى يضمن ذلك.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة