«لجنة التضامن» بالبرلمان تناقش أحداث نفل السفارة الأمريكية للقدس

حسام صدقة

الخميس، 07 ديسمبر 2017 - 03:41 م

سيطرت أحداث نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل على اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم والمخصص لإعادة النظر في مادتين من قانون ذوى الاحتياجات الخاصة والذي أحالهم المجلس للجنة مرة أخرى لإعادة صياغتهما الثلاثاء الماضي. 

وأكد د.عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، في بداية الاجتماع ، أن ما أعلنته أمريكا بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، أمر في منتهى الخطورة.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة لمناقشة المواد الخلافية في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي ولد منعدما وباطلا ويتعارض مع المواثيق الدولية، وقرارات مجلس الأمن.

وقال: الحقوق الثابتة لا يسقطها قرار باطل، مشيرا إلى أن أمريكا بهذا القرار منحازة بشكل واضح لإسرائيل، وعليها أن تتنحى عن كونها طرفا محايدا في حل القضية، لأنها تحولت بذلك إلى الخصم والحكم.

وحذر القصبي من التداعيات الخطيرة في المنطقة بأكملها، خصوصا وأن ما قام به الرئيس الأمريكي تدخل سافر وغير مقبول يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بالكامل.

من ناحية أخرى قال المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي" أحمد الشحات"، إن الوزارة كانت على اتصال دائم بالدكتورة هبة هجرس لدعم مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ولا توجد نقطة في المشروع إلا وكانت الوزيرة الدكتور "غادة والى" داعمة لها.

وأضاف الشحات، خلال الاجتماع المخصص لإعادة مناقشة المواد الخلافية والتي تحتاج إلى إعادة صياغة حول المساعدات الشهرية والجمع بين أكثر من معاش والإعفاءات بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إن الفنيين تحدثوا فى بند الإتاحة أكثر من القانونيين، وفى نهاية الاجتماعات رأينا أنه من الأحوط ذكر التفاصيل لأن الموظف الصغير قد لا يفهم معنى ومغزى المساعدات وكيفية المنح إلا فى حالة كتابة المادة بالتفصيل الكامل في القانون وليس في اللائحة التنفيذية.

من جانبه أكد خالد حنفي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن المادة الخاصة بالمساعدات الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع القانون هامة جدا، خصوصا وأنهت تتعلق بالجمع بين الراتب والمعاش أو أكثر من معاش فى آن واحد، وهي غير مخالفة للدستور.

ومن جانبها قالت الدكتور هبة هجرس: الهدف من الاستثناء في حصول الشخص ذي الإعاقة على المساعدات الشهرية هو زوال الإعاقة، متسائلة: المرأة على سبيل المثال حينما تتزوج هل تزول عنها الإعاقة، مؤكدة على أن هذه الميزة الهدف منها تخفيف الأعباء والالتزامات المادية بعد زواجها.

فيما علق د.عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة قائلا: لا يحول الزواج مطلقا في الحصول على المساعدات الشهرية أو الجمع في المعاش، حتى لا يكون هناك تمييز والهدف عدم التمييز حتى لا تكون هناك شبهة عدم الدستورية .

وتنص المادة 25 في شأن المساعدات الشهرية: "يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها .

وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفيين الشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة على تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص مت ذوى الإعاقة المختلفة وينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذي الإعاقة على هذا الحق.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى ، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة