المهندسة نفيسة هاشم
المهندسة نفيسة هاشم


«الأخبار» تنشر أبرز بنود قانون التصالح في مخالفات البناء

ماركو عادل

الخميس، 07 ديسمبر 2017 - 11:39 م


البت في الطلبات خلال ٤ أشهر.. وتشطيب الواجهة شرط الموافقة
لا تصالح في السلامة الإنشائية والجراجات وأراضي الآثار والزراعة


أكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان انه سيتم إرسال مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلي مجلس الدولة لإبداء رأيه فيه قبل ارسالة إلي البرلمان للموافقة عليه.
وأشارت إلي ان الوزارة ستعكف علي إعداد لائحته التنفيذية. وأوضحت في تصريحات لـ »الأخبار«‬ أن القانون يهدف لتوفير موارد بهدف تقوية شبكات المرافق التي تأثرت بسبب المخالفات وكشفت أنه سيتم تطبيقه لمدة ٣ شهور فقط ثم يتم إلغاؤه وبعدها لن يتم السماح بأية مخالفات أخري.
وأشارت إلي ان الرئيس السيسي سبق ان رفض قانون التصالح حتي تم انهاء حملة استعادة أراضي الدولة المستولي عليها ثم شهد القانون إدخال تعديلات عديدة عليه قبل ان يقره مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول.
وأشارت إلي انه يجب تقديم طلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ، بعد سداد رسوم فحص تدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه ويترتب علي تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوي وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة علي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم بشأنها طلبات التصالح، وأوضحت أن اللجنة تختص بالبت في طلبات التصالح بعد معاينة ميدانية للموقع ويقدم طالب التصالح تقريرا هندسيا معتمدا من مهندسين استشاريين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة علي أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة شهور من تاريخ تقديم الطلب وفي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت وجهات المباني المخالفة كاملة التشطيب والدهان، وأكدت نفيسة أن اللائحة التنفيذية سوف تحدد مقابل التصالح علي الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام وتعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من سداد المقابل المشار إليه ثم يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة وسداد قيمة مقابل التصالح ويترتب علي صدوره انقضاء الدعاوي المتعلقة بالمخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل الطلب وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقتها يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة.
وأضافت أن المادة الثامنة من القانون جاء فيها أن المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون تؤول بالكامل إلي الخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل نسبة 15% للصرف علي الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بجانب نسبة لا تزيد علي 5% لإنابة أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالقانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم، وفي المادة التاسعة يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطاره بالقرار.
وكشفت وكيل وزارة الإسكان عن أبرز ملامح القانون النهائي، وهي امكانية التصالح في كل الأعمال ماعدا الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، البناء علي الأراضي الزراعية.. وأضافت أنه سوف يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري وعضوية مهندسين علي الأقل أحدهما مدني والآخر معماري وممثل عن وزارة الداخلية لفحص طلبات التصالح.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة