ننشر حيثيات تطليق حفيدة حسين سالم من زوجها

إسلام دياب

الإثنين، 11 ديسمبر 2017 - 12:39 م

أودعت محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بمجمع محاكم الأسرة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها بتطليق حفيدة حسين سالم طلقة باءنه من زوجها مع احتفاظها بنصف حقوقها الشرعية.

قالت الحيثيات برئاسة المستشار إسماعيل محمد البشلاوي إن الحكم أستند إلى أن الزوجة استحقت نصف حقوقها عند الطلاق استنادا للتقارير بعد فشل تسوية المنازعات مع الزوجين والذي أظهر أن كلاهما أخطأ فى حق الآخر، وأن الإساءة متبادلة وإن انتهاء الحكمين إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به.

وأضافت الحيثيات أن حفيدة رجل الأعمال، أقامت دعوى عدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه لها من زوجها واعتباره كأن لم يكن، لبطلان إنذار الطاعة لعدم إعلانها به إعلانا قانونيا لأنها تقيم في إسبانيا مع ابنتها "ملك"، وأعلنها على عنوان بالقاهرة، كما أن الشقة التي عليها الإنذار ملك لجد المعترضة.

وأكدت الحيثيات إنه أثناء تداول الجلسات طالبت المدعية بتطليقها للضرر لاستحكام الخلاف، وهو ما قضت به المحكمة أول مرة بتطليقها طلقة بائنة لاستحكام الخلاف مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية والشرعية، وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجة من المدعى عليه للمدعية واعتباره كأن لم يكن.

واختتمت الحيثيات، أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى زوج حفيدة رجل الأعمال، فطعن عليه بالاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وأسس استئنافه على مخالفة القانون وبطلان تقرير الحكمين، وبعد توكيل هيئة محكمين جديدة للصلح وجدت استحاله العشرة، وأن كل من الطرفين اخطأ فى حق الأخر والإساءة متبادلة، وأن العلاقة بينهما احتدت ودخلت فى طريق مسدود، ومساعى الصلح باءت بالفشل، فقضت بتطليق الزوجة طلقة بائنة وتأخذ نصف حقوقها المالية الشرعية، وأن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها يكون طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب مقبولة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة