عدم جواز حرمان الطلاب المعاقبين تأديبيًا من التسجيل بالماجستير
فاطمة مبروك
الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 - 10:47 م
قضت الدائرة السادسة "موضوع"، بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز الحرمان المطلق من التسجيل لنيل درجة الماجستير في شأن المعاقبين بعقوبات تأديبية.
واعتبرت المحكمة أن الحرمان المطلق من حق التعليم محظور دستوريًا، باعتباره أبهى صور التمييز بين المواطنين، والإخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، كما أن هذه العقوبة ليست من العقوبات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 21221 لسنة 57 قضائية عُليا، إن المادة (19) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، تنص على أن"التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الأفكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
كما نصت المادة (23) منه على أن"تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتُخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي، لا تقل عن (1%) من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتابعت المحكمة أن نص المادة (53) من ذات الدستور تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر"، كما تنص المادة (180) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن "يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
واعتبرت المحكمة أن الحرمان المطلق من حق التعليم محظور دستوريًا، باعتباره أبهى صور التمييز بين المواطنين، والإخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، كما أن هذه العقوبة ليست من العقوبات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 21221 لسنة 57 قضائية عُليا، إن المادة (19) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، تنص على أن"التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الأفكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
كما نصت المادة (23) منه على أن"تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتُخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي، لا تقل عن (1%) من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتابعت المحكمة أن نص المادة (53) من ذات الدستور تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر"، كما تنص المادة (180) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن "يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد الاثنين 1 يوليو 2024
30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» 1 يوليو 2024
حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 1 يوليو 2024
45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» 1 يوليو 2024
حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة 1 يوليو 2024
1 يوليو.. بدء التحويلات الإلكترونية بين مدارس تعليم الجيزة
رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي: الحكومة الجديدة أمام مهمة شاقة
مواجهة الغلاء والقوانين النيابية والمحليات.. أبرز مطالب الحوار الوطني من الحكومة الجديدة
حزب الشعب الجمهوري ينظم ندوة تثقيفية «الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو»