المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب
المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب


شئون مجلس النواب: القيمة المضافة لن تطبق على سيارات ذوى الاحتياجات

حسام صدقة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 - 12:56 م

شهد البند 4 من المادة 30 من قانون ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة،الأحد 26 ديسمبر، مناقشات جديدة بشأن تمييز لوحات سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث أكد د.على عبد العال، أن التمييز قد يكون  مخالف للدستور.


وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على أن الحكومة ليس لديها خلاف على أن توضح اللائحة التنفيذية هذا الأمر بأن يكون التمييز من خلال إشارة على لوحة السيارة، لكي تكون واضحة في التعاملات المرورية، وهو الأمر الذي أتفق معه النائب عبد الهادي القصبي بشأنه، مؤكدا على أن  الأمر لا يخرج عن كونه وضع إشارة  وليس تميز في الأرقام.


وتساءل أيضا د. على عبد العال، بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ذوى الإعاقة، حيث عقب وزير شئون مجلس النواب،  بأن ممثل وزارة المالية في مناقشات اللجنة أكد على أنه لا تطبيق للقيمة المضافة على ذوى الإعاقة، وبالتالي لا يوجد أي تطبيق لها في القانون.

وينص البند  على أن تعفى من الضريبة الجمركية أي كان نوعها، وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرا أو بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائق الشخص المؤمن عليه إذا كانت حالته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، ما لم تدفع عنه الضرائب والرسوم.


ولا يجوز التصرف  في هذه الوسيلة خلال خمسة سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها  بأيه صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد  وإجراءات وضوابط منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابق وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة