مجلس النواب
مجلس النواب


«النواب» يوافق نهائيا على قانون «ذوى الإعاقة».. بعد حسم خلافات المساعدات والإعفاءات

حسام صدقة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 - 01:28 م

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الثلاثاء 26 ديسمبر،بشكل نهائي، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


 وأعدت القانون اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوي العاملة، والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.


جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث شهدت  إعادة مداولة  على 3 مواد25و26 و30 من قانون الخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقين من الدولة، والإعفاءات، حيث أكدت الحكومة على أنها توافقت مع اللجنة على التعديلات الجديدة، حيث أصبح نص المادة 25 في مشروع القانون: “يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها”.


واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.
مادة 26:"تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية”، مادة 30 “تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونا تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط، وتعفى من الضريبة الجمركية أى كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.


وتعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرا أو بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائق الشخص المؤمن عليه إذا كانت حالته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، ما لم تدفع عنه الضرائب والرسوم.


 و تضمن تقرير اللجنة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون مقدمًا من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، و(65) نائباً آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، وارتكزت فلسفة القانون على حرية المساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وفقا لما نص عليه الدستور من إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغاً لما عانوه على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء، إلي جانب النظرة المجتمعية التي تقوم على العطف والشفقة والإحسان.

كما لفت تقرير اللجنة إلي أن مشروع القانون يأتي نظراً لمرور أكثر من أربعين عاماً على صدور القانون رقم 39 لسنة 1975 بأن تأهيل المعاقين وعدم موائمته للحقوق الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 2014 والذي دعم هذه الحقوق بشكل غير مسبوق، وتضمنت فلسفة القانون التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعادلة.


واستندت اللجنة في تقريرها المقدم إلي المجلس إلي تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الموقعة في نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007، والموافق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008 بما يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح في هذا المجال منذ ذلك التاريخ، كما استند تقرير اللجنة على المادة (53) من الدستور والتي نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات، ولا تمييز بينهم بسبب الإعاقة،وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز"، والمادة (81) من الدستور والتي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين".


وتضمن أيضا مشروع القانون تعريف واضح وصريح لمفهوم الإعاقة، وذلك حتى لا يحصل شخص على الحقوق غير المستحقة له، أو يتم استبعاد أشخاص من ذوى الاستحقاق، وأنه لأول مرة تم وضع الأقزام في مشروع القانون، والتركيز على الإعداد المهني والتدريب وحقهم في العمل بعد حصولهم على بطاقات التأهيل المهني، كما تضمن المشروع أيضًا الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة والحماية الصحية لهم، وإلزام وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية، وكذلك الحق في التعليم سواء ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، ودمجهم في المدارس والجامعات والمعاهد وكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفيما يخص حقهم في العمل وحصولهم على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة