مجلس الدولة
مجلس الدولة


ننشر حيثيات حكم الإدارية العليا بأحقية منح شهادة الدكتوراة لطبيبة أسنان

فاطمة مبروك

الخميس، 28 ديسمبر 2017 - 06:25 م

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها القاضي بقبول الدعوى المقامة من طبيبة، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض إعلانها ناجحة، وتسلميها الشهادة الدالة على حصولها على درجة الدكتوراة في طب الأسنان لجراحة الفم والوجه والفكين.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين فوزى عبد الراضي سليمان، وصلاح أحمد السيد ودكتور محمد عبد الرحمن محمد وعاطف محمود أحمد وسكرتارية صبحي عبد الغنى.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الثابت من ظاهر الأوراق أن المدعية أدت امتحان الدراسات العليا بجامعة الأزهر للحصول على درجة الدكتوراه بقسم الوجه والفك بطب الأسنان بنات دورنوفمبر 2015، وقد حصلت في إمتحان الشفوى لمادة التشريع التطبيقي على 10 درجات فقط في حين أن الدرجة الكبرى 40 درجة، والدرجة الصغرى 24 درجة بما يعنى أنها راسبة في هذه المادة ولا يجوز تبعا لذلك إعلانها ناجحة،غير أن البين من كشف نتيجة الإمتحان المحرر بتاريخ 1/2/2016 أنه ورد اسم المدعية أنها ناجحة في دور نوفمبر 2015. 

وأشارت المحكمة إلى أن الخطا الذي وقعت فيه الجامعة ولم تشارك فيه الطاعنه ، لا يعتبر من العيوب الجسيمة التي تهبط بقرار الجامعة الصادر بمنحها درجة الدكتور أهالي هاوية الانعدام، حيث أن خطأ في تطبيق اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان، وذلك بجمع درجات التحريري والشفوى لمادة التشريع التطبيقي وحصول الطاعنة على 60% فيهما ، وعليه أعلنت نتيجتها ناجحة في هذه المادة بالمخالفة للبند الخامس من المادة 20 من اللائحة الذى تنص على أنه يلزم لنجاح الطالب حصوله على درجة لا تقل عن 60% من المهاية العظمى لكل امتحان تحريري وشفوي وعملي و إكلينيكي، كما أن قرار الجامعة بمنح الطاعنة الدرجة العلمية هو قرار مبني علي سلطة الجامعة التقديرية في وزن وتقدير كفايتها في فهم وتحصيل المواد المقررة، وهذا القرار يكتسب حصانة قانونية تعصمه من الإلغاء القضائي والسحب الاداري بفوات ستين يوما علي صدوره ممنطويا علي ما يعتوره من عيب مخالفة القانون.

واختتمت المحكمة في حيثياتها أنه وعلى ذلك يكون قرار جامعة الأزهر الصادر في 1/2/2015 بمنح الطاعنة درجة الدكتوراة في جراحة الفم والوحه والفكين قد ورد على قرار إداري غير قابل للسحب لتمتعه بالحصانة القانونية المقررة للقرارات الإدارية المخالفة للقانون التي فات ميعاد إلغائها أو سحبها قانونا ، ومن ثم يكون القرار الساحب الذى ورد عليه الطعن القضائي بالإغلاء قد جاء مخالفا للقانون مرجح الإلغاء.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة