صوره ارشيفية
صوره ارشيفية


ننشر اقتراح مشروع قانون بإلزام السلطة القضائية بتعيين المرأة قاضية

حسام صدقة

الإثنين، 08 يناير 2018 - 04:29 م

 

احال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، اقتـــراح بمشــروع قانــون بشــأن تعييــن الـمـرأة قاضيــة، مقدم من النائبه ناديه هنرى، وذلك للجنة الشئون التشريعية والدستورية.

 

ونص القانون على :

 

باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .

 

(المادة الاولى )

 

تلتزم كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة فى مناصب قضائية على ان يكون بذات شروط المسابقات التى تتخذ فى تعبين القضاة .

 

(المادة الثانية )

 

يلغى اى نص قانونى يخالف ذلك .

 

(المادة الثالثة )

 

تبطل اى مسابقات للتعيين فى القضاء من كافة الهيئات القضائية فى حالة عدم الالتزام بالمادة الاولى .

 

(المادة الرابعة )

 

ينشر فى الجريدة الرسمية .

 

وأكدت المذكرة الإيضاحية ان الهدف من إصادر القانون ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعياً للحصول علي امتيازات بعينها دون غيرها وانما هي قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بدستور جمهورية مصر العربية 2014 والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعين المرأة قاضية

 

وأضافت المذكرة أن المادة 11 تنص علي: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لاحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها•

 

وتنص المادة 53 من ذات الدستور علي: "المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الاعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو الي سبب آخر. التمييز و الحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض

 

"بالاضافة لنص المادة 9 من الدستور التي تنص علي: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز" •

 

وتنص المادة 14 من ذات الدستور علي: "الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم،..." •

 

وتنص المادة 1 من الدستور علي: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة،...ونظامها...يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون"

 

وتنص المادة 94 من ذات الدستور علي: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقالل القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." •

 

أما المادة 95 من الدستور المصري تنص علي: "العقوبة شخصية،ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون."

 

وانتقالا الي قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 الذى ينص في الباب الرابع المعنون (ب) نظام أعضاء مجلس الدولة( في الفصل الاول المعنون ب )التعيين والترقية وتحديد األقدمية( المادة73 علي:

 

" يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة

 

1. أن يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة

 

2. أن يكون حاصلا علي درجة الليسانس من احدي كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو علي شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك

 

3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

 

4. الا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره

 

5. أن يكون حاصلا علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم االدارية أو القانون العام أذا كان التعيين في وظيفة مندوب

 

بالاضافة الي أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 ينص في الباب الثاني منه من الفصل الاول المعنون (تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم) مادة 38 تنص علي االتي

 

: "يشترط فيمن يتولي القضاء

 

1- أن يكون متمتعا بجنيسة جمهورية مصر العربية وكامل الاهليه المدنية." المواد الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية • وفي ذات السياق، تنص اتفاقية سيداو لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأه - والتي كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت اليها-

 

في المادة 11 علي: "تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، علي أساس تساوي الرجل والمرأة ولا سيما

 

I. الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر،

 

II. الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف؛

 

III. الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والامن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني

 

وتنص المادة الخامسة عشر من ذات الاتفاقية علي: "1 -تمنح الدول الاطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون..." • وتنص المادة 93 من الدستور المصري علي: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأوضاع المقررة

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة