مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية


مجلس الدولة يقر بأحقية قيد الصيدلي صاحب النشاط التجاري

فاطمة مبروك

الأربعاء، 10 يناير 2018 - 07:22 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بجلستها المنعقدة برئاسة  المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مـجلس الـدولة، إلى وجوب قيد الصيدلي الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح صيدلية في السجل التجاري.

 

واستندت الفتوى، على أن النص بحظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية، الذي كان مقررًا بموجب أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، والصادر بالقانون رقم "47" لسنة 1978، تم إلغاءه بدءًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.

 

وأصبح الحظر المقرر بموجب أحكام هذا القانون الأخير، مقصورًا على مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي، وهو ما لا يمتد ليشمل حظر مزاولة الأعمال التجارية على نحو مُطلق، ومن ثم يتعين قيد الصيدلي من موظفي الحكومة في السجل التجاري، بحسبانه من الالتزامات المُقررة قانونًا على كل من يُزاول عملاً من الأعمال التجارية، ومن بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، وذلك ما لم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك، أو كانت مزاولة العمل التجاري تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف.
 

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة