عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض
عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض


  د. عصام البطاوي : إقرار تعديلات قانون المواريث يعيد الحقوق المغتصبة لأصحابها

عزت مصطفى

السبت، 27 يناير 2018 - 12:36 م

أكد د.عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض أن إقرار مجلس النواب النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث في مجموعه سيساهم بشكل كبير في حل النزاعات القضائية الأسرية.
 التي تنظرها الدوائر المدنية بمختلف المحاكم بشكل كبير حول توزيع و تقسيم الميراث سواء كان في شكل أموال أو ممتلكات من عقارات أو أراضي .
وأشار البطاوي إلى إنه لكي يستطيع أي مواطن أو مواطنة الاستفادة من إقرار تلك التعديلات على القانونية فانه يجب أولا عليه إتباع الطرق والإجراءات القانونية في ذلك الشأن المتمثلة في قيامه هو أو من يمثله قانونيا "محاميه" بتحرير محضر بقسم الشرطة أو النيابة العامة حول منعه من استلام ميراثه مقدما كافة المستندات الدالة على ذلك أو صور لها وكذلك إعلام وراثة للمتوفى الذي أل ميراثه لباقي أفراد أسرته لتقوم النيابة العامة بدورها بالتحقيق في المحضر واستدعاء المشكو في حقهم لمواجهتهم بأقوال الشاكي وإذا لم يقوموا بتقديم أي مستند يفيد انتفاء أركان تلك الجريمة الخاصة بالامتناع عن تسليم أو تقسيم الميراث وفقا للشريعة تتخذ النيابة العامة فورا قرارها بإحالة المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح .

 وأوضح د.عصام البطاوي بان تنص التعديلات نصت على انه يضاف للقانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا.. وتضيف المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.

كما تضمنت المادة أنه في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة، وبحسب المادة يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة" .
 

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة