صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تعرف على الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

نهلة جمال

الأحد، 28 يناير 2018 - 08:29 م

كثيرا ما يختلط الأمر على المواطنيين في التفرقة بين انقضاء الدعوى الجنائية وبين سقوط العقوبة، وكذلك يتم الخلط بين المحامين فكثيرا ما يقعون في خطأ من حيث التفريق بين الإنقضاء والسقوط فهذا يحكمه مواد وذاك يحكمه مواد، وقد نجد بعض القضاة يطبقون نصوص السقوط على الإنقضاء.


ونوضح في سياق التقرير التالي الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة ومدة كل منهما .


انقضاء الدعوى الجنائية 

الدعوى الجنائية هى الدعوى التي تقوم بتحريكها النيابة العامة ضد المتهم بارتكاب جريمة ما معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات وقد تكون الجريمة .. مخالفة أو جناية أو جنحة.

حيث نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية  على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة" أي أن مدة إنقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات هي عشرة سنوات، وفي الجنح ثلاث سنوات وفي المخالفات سنة.


سقوط العقوبة

نصت المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية بخصوص سقوط العقوبة على  " تسقط العقوبة المحكوم بها في الجناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في المخالفة بمضي سنتين، أي أن مدة سقوط العقوبة في الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهي ثلاثون سنة، وفي الجنح خمس سنوات، وفي المخالفات سنتين" .

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة