سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين


فيديو.. «عاشور» يوضح حقيقة المادة 245.. ويؤكد «حملة تشويه لأغراض انتخابية»

شيماء محمد- شادي محمد

الثلاثاء، 30 يناير 2018 - 12:51 ص

 

استنكر سامح عاشور نقيب المحامين، ما أثير حول المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية، من بعض المحامين، واصفا ذلك بأنه حالة من الخداع والإصرار على تشويه مجلس النقابة نقيبا وأعضاء.

وأكد "عاشور" خلال فيديو بث عبر الصفحة الرسمية لموقع النقابة عبر "يوتيوب"، على أن ذلك تشويه متعمد لدور النقابة في حماية المهنة والمحامين، مطالبا هؤلاء المحامين بإعادة النظر في أفعالهم وانفعالاتهم الانتخابية التي تسيطر عليهم والتي تسيء لهم قبل أن تسيء لأحد أخر.

وأوضح: "هذه المادة متواجدة في القانون الصادر برقم 195 لسنة ،1950 وعدلت في عام 1952، أي منذ 67 عاما، فكيف يروج البعض أننا وافقنا علينا ومررناها، وهذا النص على عيب ألفاظه إلا أن من يقرأه جيدا سيدرك أمور عديدة".

وتلى "عاشور" نص المادة 245 كما وردت في القانون: "استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلا بالنظام، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى".

وأضاف نقيب المحامين: "أي أن المادة استثنتا من المادتين 243 و244 اللذان تضمنا أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادي، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب".

وفي ذات السياق، أشار "عاشور" إلى أن هناك حماية للمحامين نص عليها قانون المحاماة في مادتيه 49 و50، متابعا: "تضمنت المادتان أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جرائم الجلسات التي تدخل فيها التشويش والسب والقذف والإهانة، أثناء تأديته لعمله، وجاء الدستور في المادة 198 منه وأكد تلك الضمانات وصرفت تلك الحماية للمحامي أمام جهات التحقيق والاستدلال".

ونوه: "هذا النصر غير دقيق ومن غير لائق أن يظل موجودا بالكامل، ونحن لسنا في حاجة له، وخاصة في ظل النصوص الواردة في دستور 2014 وقانون المحاماة، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أنه وضع في عام 1950 وليس 2018".

جدير بالذكر أن، مصدر مسئول بنقابة المحامين صرح الأحد، بأنه في اتصال هاتفي بين سامح عاشور نقيب المحامين، وبهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، قرر الأخير إنه تم تأجيل حسم مناقشة تعديل المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية لحين الانتهاء من مناقشة قانون المحاماة لتفعيل الضمانات اللازمة به للمحامين لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات.
 

 

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة