أرشيفية
أرشيفية


احذر.. التدخين في الأماكن العامة يهددك بالحبس والغرامة

محمد فاروق- أحمد رجب

الأربعاء، 31 يناير 2018 - 09:28 م

«ممنوع التدخين»، لافتة نراها يوميا معلقة على مداخل المنشآت العامة والخاصة، وحتى وسائل المواصلات، ورغم صدور العديد من التشريعات التي تحظر التدخين داخل تلك الأماكن وفرض غرامات بحق المخالفين، إلا أن البعض يضرب بقوانين المنع عرض الحائط مستمرا في ممارسته السيئة.

 

يقول الفقيه الدستوري وأستاذ القانون المستشار محمد محمد الجويلي، إن التدخين محظور في وسائل النقل العام، مؤكدا أن المادة 87 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها، كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

 

وأضاف "جويلي": "بداية من القانون 85 لسنة 2002، وانتهاء بقانون 54 لسنة 2007، كان ذلك قبل أن يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية رقم 9 لسنة 2010، والتي ألزمت بتطبيق بنود القانون، والقبض على أي مدخن في مكان عام أو مغلق ومعاقبته، إلا أنه لم يؤخذ بهذه القوانين حتى الآن دون إبداء أي أسباب".

 

وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن المدخنين يتواجدون في كل مكان، سواء المواصلات العامة بجميع أنواعها أو أماكن العمل والمحال التجارية، مؤكدا أنهم يمارسون عادتهم السيئة دون تقييد أو عقوبة، ويكونوا أصحاب الصوت الأعلى ضد كل من يطالبهم بعدم التدخين.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة