صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«الإعدام» و«المؤبد» عقوبة المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة

نهلة جمال

الجمعة، 09 فبراير 2018 - 01:56 م

تعُرف المُخدّرات على أنّها موادّ تؤثّر في وظائف الجسم بشكلٍ سلبيٍّ، إذ يتمّ تناوُلها لأغراض غير طبيّةٍ أو علاجيّة، وتتسبّب بإحداث تأثيراتٍ خطيرةٍ وغير متوقّعة، ويعتمد تأثيرها في الجسم على عدّة عوامل منها، نوع وكميّة المادّة المُستهلَكة، بالإضافة إلى مكان ووقت التعاطي، وتعَدُّد الأنواع المُستَهلكة ودمجها معاً، والاختلافات الفرديّة بين الأشخاص مثل الوضع الصحيّ للشخص المُتعاطي وبُنيته الجسمانيّة.

 

وأورد المشرع في القانون المصري عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، وفق ما جاء بنص المادة 33 عقوبات، حيث تصل العقوبة في بعض القضايا إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعاتها.

 

وذكرت المادة ٣٤ من قانون العقوبات، بعض العقوبات المحددة لتاجري المواد المخدرة في الداخل، والتي تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقًا لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.

 

وقد أورد المشرع حالات يجوز فيها تخفيف عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة، إلى سنة ولا تتعدى الـ 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة طبيعية، وضعيفة التخدير، وهذا يتحدد وفقاً لتقرير المعمل الجنائي بشأن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة