سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين


"المحامين" والبرلمان يتفقان على تعديل للمادة "٢٤٥ إجراءات"

شيماء محمد

الأحد، 11 فبراير 2018 - 06:49 م

 

أعلنت نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور؛ التوصل لاتفاق بشأن تعديل المادة (٢٤٥) من قانون الإجراءات الجنائية ، والمتعلقة بشأن إعطاء القاضي سلطة إحالة المحامى الذي يقوم بالتشويش خلال الجلسة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه، بالتنسيق مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب. 


وأوضح بيان للنقابة صدر االيوم الأحد، أن التعديل رسخ لحماية المحامي، أثناء تأدية عمله، وفقا للمادة (١٩٨) من الدستور، والمادتين (٤٩) و(٥٠) من قانون المحاماة، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية أقرت التعديل الجديد على أن يصدر ضمن تعديلات مواد القانون قريبا".

وكشف البيان أن المادة في صورتها الجديدة نصها كالأتي:


مع عدم الإخلال بقانون المحاماة واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلالاً بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائياً أن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة يثبت فيها تفاصيل ما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة إذا كانت الواقعة تشكل جريمة، وعليها قبل اتخاذ أي إجراء أن تخطر النقابة المختصة بوقت كاف.

 فإذا كان ما وقع منه ما يستدعي محاسبته تأديباً أمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بتفاصيل ما حدث ويحيلها إلى رئيس المحكمة المختصة. 
للنائب العام وحده تحريك الدعوى الجنائية إذا انتهت النيابة إلى أن ما وقع من المحامي يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً. 

ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد عضو في الهيئة التي تنظر الدعوى.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة