صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


القوشي: «إجهاض المرأة» عقوبته المشدد.. وله ثلاث حالات

نهلة جمال

الخميس، 15 فبراير 2018 - 04:07 م

 

«إجهاض المرأة»  يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة، ويعاقب عليه القانون المصري، إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية.
 

وتعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم المادية، لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا، حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة، ولكن إذا تم قتل جنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض.

 

كذلك لا يعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض بالرغم من أنه متصور الحدوث وكذلك الاشتراك في الإجهاض بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل، وإلا أعتبر الجاني فاعلاً أصيلاً لا مجرد شريك.

 

وقال المستشار والخبير القانوني خالد القوشي، في تصريح خاص لـ« بوابة أخبار اليوم»، إن عقوبة أو إسقاط المرأة الحامل تكون السجن المشدد 15 سنة، وذلك وفق نص المادة 260 من قانون العقوبات، والتي تنص على " أنه كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد" .

 

وأشار القوشي، أن هناك  3 حالات للإجهاض، الحالة الأولى أن يكون الإجهاض بموافقة الزوجة، وأن يكون لديها سبب مثل أن يكون بقاء الجنين يمثل ضررا صحيا عليها، أو أن يكون الحمل نتيجة حادث اغتصاب ويقوم طبيب النساء بإجهاضها فلا يعاقبه القانون على ذلك.

 

وأوضح أن الحالة الثانية، أن يقوم طبيب النساء بإجهاض المرأة وهو يعلم أنه لا يوجد سبب يستدعي ذلك، أو أن تقوم المرأة بأخذ الحبوب لإسقاط الجنين، فهذا يعتبر مخالف للشريعة الإسلامية، ويعاقب عليه القانون بالسجن المشدد.

 

وتابع أن الحالة الثالثة أن يقوم الزوج بإجهاض زوجته بالقوة سواء بالضرب أو استعمال الشدة أو استعمال طرق غير قانونية، ويكون الضرب نتج عنه فقد الطفل وحدوث عاهة مستديمة واحتاجت المرأة لعلاج أكتر من 21 يوما فتعتبر جريمة "جناية" ، ويحكم عليه بالسجن المشدد.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة