صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


تعرف على الفرق بين الحيازة والإحراز والاتجار والجلب في المواد المخدرة

نهلة جمال

الأحد، 18 فبراير 2018 - 09:23 م

تعتبر تجارة المخدرات من أكبر الأسواق السوداء العالمية مرورا بالزراعة فالتصنيع فالتوزيع فالبيع، وأغلب البلاد حظرت هذه التجارة إلا في حالة وجود ترخيص، وفرق القانون بين الإحراز والحيازة والاتجار والجلب وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة.

فالحيازة في المخدرات هي عبارة عن بسط السيطرة على المخدر بأي صورة، ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية. 

ونجد أن القانون قد فرق بين الحيازة والإحراز كما فرق بينهما في العقوبة على أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز، إضافة أن الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وأن المتعاطي أقل جرماً  من التاجر حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلى التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدى أذاه الآخرين. 

أما الحيازة بدون قصد فتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط وهو ينقلها من مكان إلى مكان آخر وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها على المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين. 

أما الحرز هو ما يضبط في جيب الشخص، وهو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاءً مادياً.

كما وصف القانون عملية الاتجار في المخدرات بأنها إنتاج المخدر نفسه بطريقة غير مشروعة وتوزيعها وبيعها، وتشمل أنواعها الكوكايين والهيروين، الميثامفيتامين، والماريجوانا، وقد تختلف العقوبات المفروضة على الاتجار في المخدرات، ولكن في معظم الأماكن يجب للعقوبات أن تكون شديدة بما فيه الكفاية لتثبيط الأفراد عن المشاركة في بيعها.

وهناك جرماً آخر يسمى بالجلب من الخارج، وصاحبه يرتكب أشد أنواع الجرم لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج ويوزع السموم، وليس شرطاً أن يضبط الجاني متلبساً ولكن هناك أدلة أخرى لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة أعداد القضايا.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة