مجلس الدولة
مجلس الدولة


حيثيات إلغاء «شروط قيد المحامين»: القرار خالف صحيح القانون  

فاطمة مبروك

الأربعاء، 21 فبراير 2018 - 11:53 م

قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها ببطلان ضوابط القيد التي وضعتها نقابة المحامين متمثلة في نقيب المحامين لتجديد عضويتهم: «إن قانون المحاماة خلا من أي نص يسند ولاية الفصل في القرارات الصادرة بشأنهم إلى محكمة معينة، لكن حدد ذلك في عدة مواضع ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم لا يستند إلى نص قانوني» .

 

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها، برئاسة المستشار السيد المرسى، وعضوية كل من هانى حسن، ووسام محمد وعثمان على وأشرف توفيق، مضيفة: «أن الدفع بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى المقامة في الدستورية مردود عليه في الشهادة المقدمة منهم، وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة».

 

وعن وقف السير في الدعاوى، قالت: «إن قانون مجلس الدولة مختص بنظر الطعون على القرارات التنظيمية العامة الصادرة عن نقيب المحامين، ونقيب المحامين كشخص معنوي عام، ومحكمة الاستئناف التي يحتجون بها بأنها المختصة فإنها تختص بفصل الطعون في القرارات الفردية الخاصة بلجنة القيد ».

 

وتابعت المحكمة: «إن القرارين المطعون فيهما والخاص بقيد المحامين قد قام على أساس من المشروعية والمخالفة لصحيح القانون، ومن ثم يتوفر بشأن وقف تنفيذها ركن الجدية والاستعجال، حيث إن عدم تجديد الاشتراك في النقابة يؤثر بلا شك في حق مزاولة مهنة المحاماة، وهو من الحقوق الدستورية والمساس بها يترتب عليه أضرار يتعزر تداركها».


وقضت محكمة القضاء الإداري، صباح الْيَوْمَ الأربعاء، ببطلان ضوابط القيد التي وضعتها نقابة المحامين متمثلة في نقيب المحامين لتجديد عضويتهم، في الدعوى التي ذكرت أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط أشد للقيد بها .

 

وأضافت الدعاوى: «إن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم "دليلين اشتغال من محرر جلسات" يثبت اشتغال المحامي، وكذلك "أحكام محكمة"، وتضمنت الضوابط أيضًا "شهادات تحركات من الجوازات" لقيد المحامي من عدم الاشتغال بالخارج، وألا يتم قيده بغير المشتغلين ومن ثم يتم شطبه».

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة