مجلس الدولة
مجلس الدولة


«التشريع»: «الوطنية للصحافة» تحدد أجور العاملين بالمؤسسات القومية

أ ش أ

الأربعاء، 28 فبراير 2018 - 08:51 م

انتهت هيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز قيام الهيئة الوطنية للصحافة بوضع اللوائح الداخلية والإدارية ولوائح شئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية.

 

وقال رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، المستشار مصطفى حسين، في تصريح له اليوم، إن الجمعية العمومية أسست فتواها القانونية على أن المشرع الدستوري أنشأ الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، وأناط بها إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها.

 

وأوضح "حسين"، أن المشرع أكد بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم (92) لسنة 2016، على استقلال الهيئة الوطنية للصحافة في ممارسة مهامها واختصاصاتها، وانعكس ذلك بالنص على عدم جواز التدخل في شئونها، وأحقيتها في وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضائها، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

 

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أيضا، إلى عدم خضوع المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة، والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. 

 

واستندت الجمعية العمومية على أنه بخروج الشركات المشار إليها من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وخضوعها لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وذلك بمقتضى القانون رقم (164) لسنة 2000، بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وصدور اللوائح التي تنظم شئون العاملين بهذه الشركة والشركات التابعة لها، يجعل العاملين بهذه الشركات من المحامين وغيرهم خاضعين لأحكام قانون العمل، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللوائح ولا يطبق بشأن هؤلاء المحامين القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه، بما تضمنه من أحكام خاصة بمساءلة المحامين الخاضعين لأحكامه تأديبيا بما في ذلك حكم الإحالة إلى المحاكم التأديبية بموافقة الوزير المختص المقرر بمقتضى المادة (21) منه.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة