المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية


«الدستورية» تؤيد حكم إعدام متهم في أحداث عنف المنتزه

عبدالعال نافع

السبت، 03 مارس 2018 - 02:47 م

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من المتهم فضل المولى، لوقف تنفيذ حكم إعدامه بقضية "أحداث عنف المنتزه".

 

كان فضل المولى حسنى، المتهم الأول الصادر ضده حكم بات من محكمة النقض بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف المنتزه"، أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم إعدامه الصادر في 24 أبريل الماضى، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الإسكندرية، في جريمة القتل المتعمد للمجنى عليه مينا رأفت عزيز خلال مسيرة احتجاجية على فض اعتصام رابعة يوم 15 أغسطس 2013 بدائرة قسم أول المنتزه.

 

وطالبت منازعة التنفيذ رقم 17 لسنة 39 المقامة من المتهم بعدم الاعتداد بحكمي إدانته باعتبارهما عقبة في تنفيذ أحكام سابقة صادرة من المحكمة الدستورية، أبرزها الصادر في القضية 196 لسنة 35 في 8 نوفمبر 2014 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الذي كان يحظر استخدام قواعد الرأفة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون العقوبات على المتهمين في قضايا حيازة الأسلحة الآلية المحظور ترخيصها، وذلك بقصد تغليظ العقوبة.


وأوضحت الدعوى أن حكم إدانة فضل المولى لم يعتد بقواعد الرأفة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون العقوبات، واعتبرته عقبة أمام أعمال حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، والتي منحت القاضى سلطة تفريد العقوبة وتخفيفها حسب ظروف القضية وظروف كل متهم.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة