د. على عبد العال
د. على عبد العال


النواب يوافق على عقوبة «الإعدام» لحائزي المفرقعات لأغراض إرهابية

حسام صدقة

الثلاثاء، 06 مارس 2018 - 01:50 م

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، في جلسته الثلاثاء 6 مارس، على تعديلات قانون العقوبات بشأن حيازة المفرقعات، وتشديد عقوبتها للإعدام إذا كانت لأغراض إرهابية، وذلك بشكل نهائي بموافقة أغلبية الثلثين.

 

حيث نص مشروع القانون على استبدال نص المادة (102ا) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

 

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

 

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة