صورة موضوعية
صورة موضوعية


«الفتوى» تجيب عن حكم أخذ الأب أموال ابنه رغما عنه

إسراء كارم

الأحد، 11 مارس 2018 - 03:22 م

يعتقد الكثير من الآباء أن ما لدى أبنائهم من حقهم، حتى وإن كان رغما عنهم، وتحدث الكثير من الخلافات بسبب هذه المسألة.


وورد سؤالا إلى مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، نصه: «أبي يقول لي يجوز أن يأخذ مالي غصب وليس عليه أي ذنب فما حكم ذلك؟»، الأمر الذي أجيب عليه بأن الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة ومالك والشافعي- ذهبوا إلى أنه أي الأب لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة، وقال أحمد: «له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها».


وورد في الفتوى، أنه لا يجوز لوالدك أن يأخذ مالك رغما عنك؛ لأن الأصل حرمة الأموال، وأنه لا يحل منها شيء إلا بطيب نفس من أهلها؛ استنادا لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» رواه البخاري ومسلم.

 

وأكد الأزهر أنه لا يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن إلا بشروط، وهي: أن يكون الأب محتاجا لهذا المال، أن لا يكون في أخذ هذا المال تعد على حاجات الابن الأساسية، أن لا يأخذ الأب هذا المال ويعطيه لابن آخر؛ فإن هذا من الأمور التي تبعث في النفوس الغل والحقد بين الأبناء، أن لا يأخذه رغما عن ولده، وأن يجتهد في تطييب نفس ولده ببذله له.

 

 وأنهى الأزهر فتواه بتذكير الابن بأن الأب له فضل عظيم عليه، ولولاه لما كان له وجود في هذه الحياة، فينبغي أن يبذل له ما يكفيه، وأن يجعله في محل الغنى عن الطلب؛ إرضاء لله سبحانه وتعالى.
 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة