"الجريمة الالكترونية"
"الجريمة الالكترونية"


«الجريمة الالكترونية» يجيز للنائب العام منع المتهمين من السفر

حسام صدقة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 - 03:07 م

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي المادة التاسعة من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص علي منع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون من السفر خارج البلاد.

 

وتنص المادة 9، علي أنه في حاله الضرورة أو عند وجود أدله كافية علي جدية الاتهام علي ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابيات الاستئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمراً مسبباً ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خراج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول.

 

وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول، أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفضت تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

 

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلي رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلي المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات تري لزومها في هذا الشأن.

 

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة إلغاء الأمر الصادر منها أو تعديله برفع اسم المدرج من قوائم المنع من السفر أو قوائم ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال، ينتهي أمر المنع من السفر بمضي عام من تاريخ صدوره، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهم أقرب.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة